النهار
الأربعاء 22 يناير 2025 09:15 مـ 23 رجب 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الجازولي يهنِّئ الرئيس السيسي ورجال الشرطة ويؤكد أنهم مثلاً يحتذى به في الشجاعة رئيس جهاز العاشر من رمضان يبحث مع مسؤولي ”الطرق والكباري” مستجدات تنفيذ خط سكة حديد الروبيكي – العاشر – بلبيس مفتي الجمهورية يهنِّئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية ورجال الشرطة والشعب المصري بعيد الشرطة مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا إندونيسيًّا رفيع المستوى من مجلس العلماء الإندونيسي بولاية جاكرتا لبحث التعاون في تدريب الكوادر الإفتائية رسميًا.. وائل رياض مديراً فنياً لمنتخب 2007 منة عرفة تعتذر لالهام شاهين بعد خلاف لمدة عامين فينيسيوس يقود تشكيل ريال مدريد ضد ريد بول سالزبورج نصير شمة يفتتح معرضه ربع تون بقاعة الباب بدار الأوبرا أروى جودة تكشف سبب غياب أسرتها عن عقد قرانها خصومات للصحفيين على إصدارات كبرى دور النشر طوال معرض الكتاب بخصومات تصل 40% مذكرة من 80 من مؤقتي الصحف القومية للنقابة تطالب باستكمال إجراءات تعيينهم.. و”البلشي” يخاطب ”مدبولي” و”عبد الصادق” مدرب فاركو: فريقى كان الأقرب للفوز أمام الأهلى

حوادث

إحالة مدير القضايا والتحكيم بالتأمينات الاجتماعية للمحاكمة

قررت وزارة العدل، في القضية رقم 4 لسنة 62 قضائية عليا إحالة مدير عام القضايا والتحكيم بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمحاكمة بعد ثبوت عدم التزامه بأحكام القانون ومخالفته القواعد والتعليمات المنفذة للعمل خلال عامي 2018 و 2019، وعدم مراعاة العدالة في توزيع العمل والتنكيل بمرؤوسيه .

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن خ. م. مدير عام القضايا والتحكيم بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي "صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص" عرقل أداء مأمورية العمل المقررة لمنطقة الإسماعيلية يوم 12 ديسمبر 2018، وتحدث باسلوب غير لائق مع أحمد عبد الفتاح ومروة أحمد محمد، رغم كونهما من أعضاء الإدارة القانونية

وتبين أن المحال كلف 5 من المحامين مرؤوسيه بمباشرة الجنحة رقم 24947 لسنة 2018 جنح ثان طنطا دون عضو الإدارة المختص بمباشرة الجنحة، وأصدر قرار توزيع العمل رقم 1 لسنة 2019 دون العرض على السلطة المختصة أو مراعاة قواعد العدالة في توزيع العمل على الأعضاء قاصدًا التنكيل بهم بالمخالفة للقواعد القانونية

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، وافقت على المخالف للمحاكمة بناء على طلب وزارة العدل وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية

جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني للوزير إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2196 المؤرخ في 13 يونية 2019 بشأن طلب الموافقة على إقامة الدعوى التأديبية ضد المحال

وأكدت مذكرة المستشار القانوني موافقة الوزيرة على الإحالة للمحاكمة، وأرفق بالمذكرة أصل المذكرة التي عرضت على الوزيرة رقم 121 المؤرخة في 4 يوليو 2019 وأصل ملف التحقيق.