النهار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 05:29 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الأوقاف يطالب قادة الأديان في العالم للعمل الضاغط من أجل وقف العدوان رئيس جامعة الأزهر: إطلاق اسم «شهداء غزة 2» على دفعة الطلاب الوافدين محافظ المنوفية يوجه بوضع مقترح لتطوير المنطقة أسفل كوبرى جيهان خلال جولته بقويسنا معرض سيتي سكيب العالمي ينطلق بالرياض الإثنين المقبل مشاركة ثرية لأمانة منطقة الرياض وهيئة تطوير بوابة الدرعية في المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة أخصائية تغذية توضح كيفية التحكم في الوزن في عصرنا الحديث بحوث الصحراء يطلق حملة إرشادية لتعزيز النظم الغذائية المستدامة لمزارع الزيتون في جنوب سيناء محافظ البحيرة والقنصل الفرنسي تتفقدان معالم رشيد الأثرية والتاريخية محافظ البحيرة تستقبل القنصل الفرنسي فى رشيد وتؤكد عمق العلاقات المصرية الفرنسية ضبط 55 طن حديد تسليح وأسمنت بدون فواتير بمخزن بشبين القناطر ”التموين بالقليوبية” تضبط 28 طن حبوب وإعلاف مجهولة المصدر وبدون فواتير جامعة بنها تشارك في فعاليات المؤتمر الدولي السابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد

المحافظات

محافظ بني سويف يعتمد مواعيد العمل الرسمية للعاملين بالجهاز الإداري خلال شهر رمضان

اعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، مذكرة الإدارة العامة للموارد البشرية بالديوان العام ومديرية التنظيم والإدارة بشأن مواعيد العمل الرسمية بجميع الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة خلال شهر رمضان الكريم والتي تم عرضها على السكرتير العام للمحافظة.

وتتضمن المذكرة التي قام بعرضها على المحافظ :(مدير مديرية التنظيم والإدارة ،ومدير الموارد البشرية أ. أحمد مرسى أ. خالد ياسين ) مواعيد العمل الرسمية على النحو التالي: حضور العاملين بالجهات التي تعمل( 6 أيام أسبوعياً ) في تمام الساعة 9 صباحاً والانصراف الساعة الــ 1 ظهراً

وحضور العاملين بالجهات التي تعمل( 5 أيام أسبوعياً ) في تمام الساعة 9 صباحاً والانصراف الساعة الــ 2 ظهراً

كما اعتمد المحافظ استمرار العمل بنفس القواعد المقررة بشأن العاملين الذين تم تخفيض ساعات العمل اليومية لهم بمقدار" ساعة واحدة" وفقاً لنص مادة 46 من القانون 81 لسنة 2016 و المادة 131 من اللائحة التنفيذية لذات القانون ، على أن يتم اجراء التخفيض على التوقيتات الجديدة، حيث تنخفض ساعات العمل اليومية بمقدار "ساعة" لكل من : الموظف ذو الإعاقة ، والموظف الذى لديه ولد من ذوي الإعاقة بموجب قرار يصدر من المجلس الأعلى الطبي المختص لهذه الإعاقة ، والموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغه العامين ، والموظفة الحامل اعتباراً من الشهر السادس للحمل .