النهار
السبت 26 أبريل 2025 09:16 صـ 28 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المكتب الثقافي المصري بالرياض يحتفل بذكرى تحرير سيناء بعد تدوينة أحد الأطباء.. اللواء رأفت الشرقاوي: «السكوت من ذهب» بعد كشف كواليس واقعة إسكندرية.. اللواء رأفت الشرقاوي: «الأدب قبل العلم» سفير مصر في الرباط يزور الملتقى الدولي للفلاحة ويلتقي بالشركات المصرية المشاركة الملك محمد السادس يُعطي انطلاقة أشغال إنجاز الخط السككي فائق السرعة LGV الرابط بين القنيطرة ومراكش جوانا ملاح تتألق بـ”حبيت الحب”.. عمل يُعيد وهج الرومانسية بفخامة الأداء فيروز أركان تروّج لأغنيتها الوطنية ”أنا سينا.. أنا حرة ولو هيحاولوا 100 مرة” احتفالاً بذكرى تحرير سيناء بيراميدز إلى نهائي أفريقيا بالفوز على أورلاندو 3-2 كولر: أنا المسؤول عن كل شيء وأشعر بخيبة أمل بعد توديع دوري «الأبطال» أمام صن داونز بعد الخروج من إفريقيا.. كولر يصطحب لاعبي الأهلي لملعب التتش موسم صفري يلوح في الأفق.. الأهلي في ورطة بعد الخروج من دوري الأبطال اليوم ... انتهت مراسم ”نظرة الوداع” على جثمان البابا فرنسيس

حوادث

بعد تجديد حبس 36 متهما بحيازة أسلحة نارية في أسيوط قانوني يكشف لـ ”النهار” العقوبة المتوقعة

عابدين مسعد، المحامي بالنقض
عابدين مسعد، المحامي بالنقض

تشهد محافظة أسيوط قضية كبيرة اتهم فيها 36 شخص بحيازة أسلحة نارية، أعدوها لاستخدامها فى التشاجر، لولا يقظة الأجهزة الأمنية التى تمكنت من ضبطهم وما بحوزتهم من سلاح، لتتم إحالتهم إلى المحكمة التى أصدرت قرار بحبسهم.

طرحت جريدة النهار سؤال حول عقوبة المتهمين بحيازة أسلحة نارية على الخبير القانوني عابدين مسعد.

قال عابدين مسعد، المحامي بالنقض، إنه هناك فرق بين الحيازة والإحرازة فالحيازة هي أن يكون سلطان المتهم مبسوطاً على الشيء ، ولو لم يكن فى حيازته المادية ، أى أن يكون المتهم بالحيازة لديه المقدرة والسلطة على السلاح المضبوط، والإحراز هوالاستيلاء المادى على الشيء ، لأى باعث كان ، ولو كان لأمر عارض أو طارئ ، ويكون باتصال المضبوطات المباشر بالمتهم ، بمعنى بسط السلطان المادى المباشر على المضبوطات ، مثل تواجدها فى جيبه أو يده.

عقوبة المتهمين المتوقعة

وقال "مسعد" إنَّ قانون العقوبات للأسلحة والذخائر، حدد عقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه، وذلك في حال حيازة الأسلحة «المششخنة» مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وفي حال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة للمؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.

قانون الأسلحة والذخائر

وحول عقوبة المتهمين بحيازة أسلحة، أوضح المحامي، أنَّ قانون الأسلحة والذخائر، حدد عقوبة لكل من استورد أو تاجر أو صنع سلاحًا أبيض بغير ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه وتصل لـ500 جنيه، أما في حالة الاستيراد أو الإتجار أو تصنيع أو إصلاح سلاحا ناريا بماسورة مصقولة من الداخل أو غير مششخن، دون ترخيص وتقع عليه عقوبة السجن، ويدفع غرامة لا تقل عن الـ500 جنيه، ولا تجاوز على الـ1000 جنيه.

وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس 36 متهمًا لحيازتهم أسلحة غير مرخصة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهمين، لاستكمال التحقيقات.