النهار
الإثنين 25 نوفمبر 2024 04:10 مـ 24 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السجن المشدد 3 سنوات للمطرب ”سعد الصغير” بتهمة حيازته للمواد المخدرة المستشار عبد السلام النجار: مسيرة قضائية حافلة وشخصية بارزة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كنز محمد رحيم.. المخرج محمد العدل يكشف سرًا عن الملحن الراحل ”مش مسامح اللي ظلمني”.. تامر حسين ينشر وصية غامضة بعد وفاة محمد رحيم تعرف علي السيرة الذاتية لأحمد المسلمانى بعد تعينيه رئيسا للهيئة الوطنية للإعلام نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من قمة مصر لحلول الأعمال تحت شعار ”الإبداع محرك الاستدامة” الإعلامي أحمد العزبي يضع اللمسات النهائية لمهرجان إيجي فاشون الدولي مركز شباب سليم الحى بالسويس يقيم احتفالا بأعياد الطفولة جامعة الفيوم : انطلاق انتخابات الإعادة بالجولة الأولى لإنتخابات الإتحادات الطلابية ضمن فاعليات مبادرة (بداية).. ختام برنامج علمنى حرفة (تفصيل أطقم سرائر) بمركز شباب المثلث رئيس جامعة المنوفية يراس إجتماع اللجنة العليا لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي المؤسسي ندوة بعنوان كيفية التغلب على غلاء المعيشة.. بمركز شباب كبريت الخواطرة بالسويس صمن مبادرة بداية

حوادث

قانونجي الأسرة| هل يحق للزوج إقامة دعوى تمكين؟

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

تتردد جملة تمكين من المسكن في محاكم الأسرة في أوقات كثيرة، ويرتبط هذا اللفظ بالزوجة أو الأم الحاضنة، ويتساءل الكثير من مرتادي محاكم الأسرة عن حق الزوج في إقامة دعوى تمكين من مسكن الزوجية؟.

وفي هذا الصدد، أوضح فارس شطوري المحامي، مدى أحقية الزوج بإقامة دعوى تمكين من مسكن الزوجية، ومتى يحق للزوج إقامة هذه الدعوى وشروطها، مؤكدًا أن التمكين من منزل الزوجية في الأصل يكون للزوجة الحاضنة لصغار، فعندما تطرد الزوجة من شقة الزوجية وهي غير حاضنة لا يحق لها التمكين من منزل الزوجية، وإن كانت الحياة الزوجية قائمة تتقدم بشكوى أو طلب للمحامي العام بتمكينها بالمشاركة مع زوجها من منزل الزوجية.

وتابع "شطوري"، في تصريحات خاصة لـ "النهار"، أنه في حالة الانفصال بين الزوجين سواء طلاق حضوري، غيابي او بالخلع، فإن التمكين يكون منزل الزوجية للأم الحاضنة بمفردها، أي يحق للزوج التمكين من منزل الزوجية طالما الحياة الزوجية قائمة.

واختتم المحامي حديثه، أنه بالنسبة في حالات زواج الأم وسقوط الحضانة عنها، أو بلوغ الصغير سن سن 15 سنة للذكر و 17 للأنثى، يحق للزوج إقامة دعوى تمكين من المسكن ويسترد الأب مسكن الحضانة، إلا إذا كان رأي القاضي أن مصلحة الصغير في بقائه مع الحاضنة في مسكن الحضانة.