النهار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:02 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خلافات مع صديقها..تحقيقات موسعة فى واقعة مصرع فتاة سقطت من الطابق الثالث ببولاق أبو العلا د.هدى يسي : بحضور رفيع المستوى ..انطلاق قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي الاثنين المقبل مصر للزيوت والصابون تتحول للخسارة خلال الربع الأول من 2023/24 جهات التحقيق تستمع لأقوال ربة منزل حاول التخلص من حياتها: في مشاكل بيني وبينه ورافض يطلقني بطولة شيرين رضا.. عرض فيلم «وداعا حمدي» في السينمات غدًا الركوب مجانا.. زيادة عدد أتوبيسات نقل ضيوف المنتدى الحضري العالمي إلى 130 تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ميلان بدوري أبطال أوروبا محافظ القاهرة: تغيير حياة نصف مليون مواطن بالمجتمعات العمرانية الجديدة المشاط تبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة تطوير العلاقات الاقتصادية المُشتركة على المستويين الثنائي والإقليمي توقيع وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية) بين وزارتي الصناعة والزراعة ومنظمة اليونيدو وزيرة البيئة تستعرض تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة وزير التعليم العالي يستقبل سفير المغرب لبحث تعزيز العلاقات الأكاديمية والبحثية بين الجانبين

حوادث

قانونجي الأسرة| متى يسقط حق الأب في رؤية أطفاله؟

أرشيفية
أرشيفية

أسئلة كثيرة يرددها الآباء والأمهات المترددين على محاكم الأسرة يوميًا، للحفاظ على حقوقهم في رؤية أطفالهم أو النفقة أو التمكين من مسكن الزوجية بعد انتهاء الحياة الزوجية بالخلع أو الطلاق.

هنا يأتي السؤال الأشهر الذي يردده عدد ليس بالقليل من الآباء ألا وهو: "متى يسقط حق الأب في رؤية أطفاله؟".

في هذا الصدد، يقول المحامي فارس شطوري، إن حالات سقوط حق الأب في رؤية أطفاله هي إذا تخلف الأب عن الذهاب إلى مكان الرؤية أكثر من ثلاث مرات متتالية دون عذر واضح، موضحًا أن في هذه الحالة يجوز للأم أن تلجأ للقاضي للحصول على حكم يمنع الأب من رؤية الصغير.

ويؤكد "شطوري"، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أن الشخص الذي يليه في حق الرؤية يمكنه المطالبة برؤية الطفل بعد سقوطها عن الأب، والتي تكون من حق الجد والجدة في الحصول على حكم برؤية الصغير.

ويتابع المحامي، أن القانون المصري نص في مادته رقم 20 من القانون 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وتنص على لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيره وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقًا نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًا.

واختتم "شطوري"، حديثه مؤكدًا أن الاستضافة لا يوجد قانون ينظمها إلا أن هناك اتفاقية دولية خاصة بحقوق الطفل والتى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 /11/1989 وانضمت مصر إليها بتاريخ 24/5/1990، وسرت فى حقها إعتبارا من 2/9/1991 والتى تنص فى مادتيها 9 و 18 من ذات الاتفاقية على عدم حرمان أيًا من الآباء من رؤية أبناءه على كره منه.