النهار
الأحد 23 فبراير 2025 02:03 مـ 25 شعبان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير العمل لـ النهار الجالية المصرية السعودية توسعت في استقطاب العمالة المصرية معتز هشام.. من ديلر وأمير إلى واحد من أيتام ولاد الشمس في رمضان وزير التموين يفتتح معرض مكافحة الغلاء أهلاً رمضان أمام مدرسة السلطان عويس بمدينة العاشر من رمضان شوبير يسخر من التحكيم المصري بعد أداء حكم مباراة القمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي اليوم قبل مباراة ليفربول والسيتي.. موقف صلاح جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر سيتي وليفربول بالقوة الضاربة.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع ضد مانشستر سيتي ”صلاح” يواجه المصري السابع في الدوري الإنجليزي أسامة ربيع: ”٤٧ سفينة عدلت مسار رحلاتها للعبور من قناة السويس بدلا من طريق رأس الرجاء الصالح منذ بداية فبراير الجاري” انطلاق فعاليات النسخة الرابعة عشر للمؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات مارلوج 14 متجر HUAWEI AppGallery و ”جاكارو كنج” ينجحان في استضافة البطولة المشتركة الأولى في الرياض انطلاق مؤتمر المسؤولية المجتمعية للشباب ضمن فعاليات معرض sports expo

حوادث

قانونجي الأسرة| متى يسقط حق الأب في رؤية أطفاله؟

أرشيفية
أرشيفية

أسئلة كثيرة يرددها الآباء والأمهات المترددين على محاكم الأسرة يوميًا، للحفاظ على حقوقهم في رؤية أطفالهم أو النفقة أو التمكين من مسكن الزوجية بعد انتهاء الحياة الزوجية بالخلع أو الطلاق.

هنا يأتي السؤال الأشهر الذي يردده عدد ليس بالقليل من الآباء ألا وهو: "متى يسقط حق الأب في رؤية أطفاله؟".

في هذا الصدد، يقول المحامي فارس شطوري، إن حالات سقوط حق الأب في رؤية أطفاله هي إذا تخلف الأب عن الذهاب إلى مكان الرؤية أكثر من ثلاث مرات متتالية دون عذر واضح، موضحًا أن في هذه الحالة يجوز للأم أن تلجأ للقاضي للحصول على حكم يمنع الأب من رؤية الصغير.

ويؤكد "شطوري"، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أن الشخص الذي يليه في حق الرؤية يمكنه المطالبة برؤية الطفل بعد سقوطها عن الأب، والتي تكون من حق الجد والجدة في الحصول على حكم برؤية الصغير.

ويتابع المحامي، أن القانون المصري نص في مادته رقم 20 من القانون 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وتنص على لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيره وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقًا نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًا.

واختتم "شطوري"، حديثه مؤكدًا أن الاستضافة لا يوجد قانون ينظمها إلا أن هناك اتفاقية دولية خاصة بحقوق الطفل والتى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 /11/1989 وانضمت مصر إليها بتاريخ 24/5/1990، وسرت فى حقها إعتبارا من 2/9/1991 والتى تنص فى مادتيها 9 و 18 من ذات الاتفاقية على عدم حرمان أيًا من الآباء من رؤية أبناءه على كره منه.