النهار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 06:29 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بطولة الدوري الممتاز.. المصري للكرة النسائية يفوز خارج ملعبه على اتحاد بسيون بهدف للاشئ بمشاركة 90 مبدع.. ملتقي سوهاج الدولي يجذب فناني القاهرة افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 9 ملايين و700 ألف جنيه فى البحيرة محافظ كفر الشيخ يتابع انطلاق قافلة وزارة الأوقاف الدعوية ببيلا بسمة بوسيل تترك بصمة في عالم الغناء وتبهر الجمهور بتقديم ”قادرين ياحب ” البنك الأهلي يتقدم بهدف ضد بيراميدز في الشوط الأول بالدوري الممتاز باحث بجامعة «لويزيانا» يحصل على الدكتوراه في «علوم البحار البيولوجية» من جامعة الأزهر رئيس البرلمان العربي يلتقي وزير الشئون النيابية المصري ويؤكدان على أهمية التكامل بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية زراعة المنوفية: استمرار عمل لجان المراقبة والمتابعة على الجمعيات التقرير الأسبوعي لـ وزارة التربية والتعليم.. أبرز الأنشطة وأهم القرارات بسبب كاتيل شاي.. السيطرة على حريق بكشك أمن بكلية العلوم ببورسعيد روسيا تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على مدينة تدمر السورية

حوادث

خبير قانوني ”للنهار” عن القوبة القانونية لترويج المخدرات عبر وسائل ”الانترنت” : تصل إلى الإعدام (خاص)

المحامي وليد عبد الوهاب
المحامي وليد عبد الوهاب

تعد قضية المخدرات واحدة من أخطر القضايا التى يعاني منها المجتمع، لتأثيرها المباشر على شريحة الشباب والتى تعتبر القوة البشرية التى تشسارك بشكل أساسي فى عملية التنمية.

يقول "وليد عبد الوهاب" المحامى والخبير القانونى، أن قضايا ترويج المخدرات عبر وسائل "الانترنت"، ليس لها قوانين استثنائية وأنما تخضع لمواد التأثيم الواردة بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، ويتم معاقبة المتهم فيها حسب القانون ومن الممكن أن تندرج تحت طائلة المادة 23 من قانون المذكور وأنها تعد من جرائم تصدير أو استيراد مخدرات حيث جرى نص المادة المذكورة على أنه (يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة، بالسجن المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات والغرامة المالية، التى تصل إلى مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيهًا، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات.

وتابع "عبد الوهاب"، من الممكن أن يتم تأثيمها بالمادة 34 من القانون النذكوى، حيث يعتبر ترويج المخدرات أونلاين أن هناك حائزًا لها قد قام ببيعها أو شرائها أو سلمها أو نقلها أو قدمها للتعاطي والعقوبة هنا تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كما أن الفقرة (ج) من هذه المادة تعتبر أن ترويج المخدر بهذه الطريقة المثالية بمثابة إدارة مكانًا لتعاطي المواد المخدرة.