النهار
الأحد 22 ديسمبر 2024 07:47 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

حوادث

انفراد.. حيثيات إلزام رئيس شركة اتصالات وآخرين بدفع 400 ألف جنيه تعويض لعميلة بعد الاستيلاء على رقم هاتفها وابتزازها

حيثيات إلزام رئيس شركة اتصالات نجل أنور السادات وأخرين بدفع 400 ألف جنيه تعويض لعميلة بعد الاستيلاء على رقم هاتفها وابتزازها بصور خاصة
حيثيات إلزام رئيس شركة اتصالات نجل أنور السادات وأخرين بدفع 400 ألف جنيه تعويض لعميلة بعد الاستيلاء على رقم هاتفها وابتزازها بصور خاصة

ينفرد موقع النهار بنشر حيثيات الحكم الصادر من الدائرة الثامنة الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار محمد سامح عاشور، وعضوية المستشارين أحمد الشنواني، وياسر سويلم، ومصطفى غزاوي، في الدعوى رقم ۳۸۳۷ - اقتصادي" لسنة "۲۰۲۱" "محكمة القاهرة الاقتصادية"، المرفوعة من أيه جمال ضد جمال محمد انور السادات بصفته رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات، وكلًا من محمد رجب، وعلاء رجب، والقاضي بإلزامهم بدفع مبلغ تعويض 400 ألف جنيه للمدعية.

حيث تخلص وقائع الدعوى في أن المدعية أقامت دعواها، وطلبت في ختامها الحكم بالزام المدعي عليهم بأن يؤدي
لها مبلغ وقدره ۱۰۰۰۰۰۰۰ (عشرة مليون جنيه) تعويضا عن الأضرار العادية والأدبية التي لحقتها على النحو المبين تفصيلا بهذه الصحيفة مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.

حيث أنه في غضون عام ۲۰۱۷ قامت المدعية بتحرير المحضر رقم ١٣١ لسنة ٢٠١٧، إداري الدخيلة ضد المدعى عليهم لقيام المدعي عليه الثاني بالاتصال بها من الرقم الخاص بالمدعي عليه الأول بصفته وطلب منها تحديث البيانات الخاصة بها منتحلا صفة موظف بشركة اتصالات واستولى علي خط الهاتف الخاص بها حيث قام باستبدال الشريحة الخاصة بها بمعرفة المدعي عليه الثالث وتمكن
على أثر ذلك من الاستيلاء على رقم هاتفها واستخدامه فى الدخول لمواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وتحصل على صور شخصية لها، ثم قام بنشر صورها وقام بتهديدها بنشر المزيد وطلب منها مبالغ مالية مقابل توقفه عن
نشر تلك الصور أو تركيبها علي صور سيئة.

وحيث أن النيابة العامة قامت بتحريك الدعوى الجنائية قبل
المتهم (المدعى عليه الثاني) وتم احالته لمحكمة الجنايات في الجناية رقم ١٧١٩٥ لسنة ٢٠١٨ جنايات، وحكمت المحكمة حضوريا أولا بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل سنة واحدة والزمته بالمصروفات ثانيا بالزلم المحكوم عليه (المدعى عليه في الدعوى المدنية المقامة من المجنى عليها) بأن يؤدي لها مبلغ وقدره مائة ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض الصحفى المؤقت وألزمته مصروفات الدعوى المدنية ومبلغ خمسمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة).

وحيث ان المدعية تعرضت للتهديد والتشهير والابتزاز من قبل المدعي عليهما الثاني والثالث وان المدعى عليه الاول بصفته سمح باستبدال الشريحة للمدعي عليه الثاني دون سند وصفة على الرغم من رفضه استبدال الشريحة للصعية
علي سند انتهاء بطاقة الرقم القومي الخاص بها وهو ما اصابها باضرار مادية وأدبية جسيمة وتمثلت تلك الاضرار العادية فيما لحقها من تشهير علي مواقع التواصل الاجتماعي وفقدانها عملها وفسخ خطبتها وتباعد الأصدقاء عنها وتعرضها لمضايقات اعتقادًا بصحة ما نشر عنها بمعرفة المدعي عليه، الثاني وهو الأمر الذي حدا بها لاقامة دعواها للحكم بطلباتها أنفة البيان.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، أنه لما كان البين للمحكمة من مطالعتها لتحقيقات نيابة الدخيلة الجرئية المؤرخة مع وكيل المدعي عليه الأول بصفته وما ثبت من مدونات الحكم الجنائي الصادر في الجناية رقم ۱۷۱۹۰ لسنة ٢٠١٨ جنايات الصف الذي أورد بأن المدعي عليه الثاني (المتهم) اتصل بالمدعية (المجني عليها) من رقم شركة اتصالات، وتحصل علي بياناتها وقام بإيقاف الخط واستبدال شريحة الهاتف المحمول الخاص بالمدعية عن طريق محل جلاكسي المملوك لشقيقة المدعي عليه الثالث كونه
أحد الموزعين المعتمدين لدي المدعي عليه الأول بصفته بموجب عقد انتفاع مؤرخ ۷/۳/٢٠١٦ لتقديم بعض خدمات الهاتف المصول الخاصة بالمدعي عليه الأول بصفته وتمكن المدعي عليه الثاني (المتهم)، بمناسبة عمله لدي شقيقه المدعي عليه الثالث من ارتكاب الجرائم محل الجناية أنفة البيان ولما كانت طلبات المدعية في الدعوى الرافة هي بالزام المدعي عليهم بأن يؤدوا لها مبلغ وقدره 10000000
(عشرة مليون جنيه) تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية بشأن الفعل الغير مشروع الذي أرتكبه المدعي عليه الثاني (المتهم) والذي تم من خلال شريحة الهاتف المحمول الخاصة بالمدعية والصادرة من المدعى عليه الأول بصفته ومن ثم يكون اختصاصه قد جاء علي سند من الواقع والقانون وهو الامر الذي يكون معه الدفع جديرا برفضه وتكتفي المحكمة بإيراد ذلك بالأسباب دون حاجة لإيراده بالمنطوق.


وحيث انه وعن مسئولية كلا من المدعي عليه الأول بصفته والمدعي عليه الثالث فقد نصت المادة 1 من القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٣ بشأن إصدار قانون تنظيم الاتصالات " يقصد في
تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني.

الاتصالات: أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز، أو الإشارات، أو الرسائل، أو الكتابات أو الصور، أو الأصوات، وذلك أيا كانت طبيعتها، وسواء كان الاتصال سلكياً أو لاسلكيا.

خدمة الاتصالات: توفير أو تشغيل الاتصالات أيا كانت الوسيلة المستعملة، شبكة الاتصالات النظام أو
مجموعة النظم المتكاملة للاتصالات شاطة ما يلزمها من البنية الأساسية.

المستخدم: أي شخص طبيعي أو اعتباري يستعمل خدمات الاتصالات أو يستفيد منها، مقدم خدمة الاتصالات أي شخص
طبيعي أو اعتباري, مرخص له من الجهاز بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات للغير.

المشغل: أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له من الجهاز بإنشاء أو تشغيل شبكة للاتصالات.

وحيث نصت المادة ١٧٤ من ذات القانون يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحثه تابعه، وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلية في عمله غير المشروع، متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها رقابته وفي توجيهه."

وحيث أنه و لما كان ما تقدم و هدیا به و ترتيبا عليه وكان من المقرر أن يشمل التعويض ما ألحق المدعى من خسارة وما فاته من كسب ويدخل في الكسب الفائت ما يأمل المضرور في الحصول عليه من كسب متى كان لهذا الأمل أسباب مقبولة، ذلك أن فرصة تحقيق الكسب أمر محتمل إلا أن قواتها أمر محقق، شريطة أن يكون لهذا الأمل أسباب مقبولة، ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق وما قدمه المدعية.

أن المدعي عليه الثاني قد قام بتهديدها وتصد إزعاجها بإساءة استعمال وسائل الاتصالات وقد قامت بتحرير محضر بالواقعة وقضي بإدانته في الجناية رقم ١٧١٩٥ لسنة ٢٠١٨ جنايات الصف فضلا عما تكلفته من نفقات تقاضي في الدعوى المدنية الجنائية أنفة البيان منذ يناير ٢٠١٧ حتي نوفمبر ۳۰۲۲، و كذا نفقات الدعوى الراهنة ومن ثم يتوافر به الضرر المادي الامر الذي تستحق معه المدعية تعويضا عن الاضرار أنفة البيان كما تبين للمحكمة أنه قد لحق بالمدعية أضررا أدية تمثلت في الحزن والآسى واللوعة والخوف الذي أصابها من جراء التحصل علي صورها الشخصية ونشرها وبتهديدها بنشر المزيد وطلب مبالغ مالية مقابل التوقف عن نشر الصور او تركيبها علي صور مسيئة لها في حال عدم تنفيذ المطالبات بالحصول علي مبالغ مالية في صورة كروت شحن ومن ثم يكون ثبت للمحكمة أنه قد لحق بالمدعية ضررا أدبيا ولما كان ماتقدم وبالبناء عليه فان المحكمة تتنتهي الي إجابة المدعية في طلب التعويض والذي تقدره المحكمة بمبلغ وقدره ٤٠٠٠٠٠ (أربعمائة ألف جنيه) تعويضًا عن

موضوعات متعلقة