المحكمة الاقتصادية تغرم مركز صيانة وهميا بالإسكندرية 9 ملايين جنيه
قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، بمعاقبة المتهم " أحمد.م.ز" غيابيا بتغريمه مبلغ مالى قدرة مليون جنيه عن كل منتج محل المخالفة، بإجمالى مبلغ 9 ملايين جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاعلان عن نفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعى بأنه مركز صيانة للعديد من العلامات التجارية على خلاف الحقيقة.
تبدا تفاصيل القضية المقيدة، برقم 367 لسنة 2022 جنح اقتصادية محرم بك، عندما تلقت النيابة العامة عدد من البلاغات بشكاوى لجهاز حماية المستهلك ضد مركز صيانة وخدمة عملاء ضد المتهم، والذين يتضررون من إصلاح أجهزتهم الكهربائية والاكترونية، وعدم التزام المركز وأن أجهزتهم مازالت معيبة.
وتبين من التحقيقات، قيام المتهم " أحمد.م.ز" بصفته مورد خدمة ولم يلتزم برد مقابل الخدمة ، ما يجبر النقص بها، وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى، وأن المتهم لم ينفذ ما قرره جهاز حماية المستهلك على النحو المبين بالاوارق، وقام المتهم بخداع المستهلكين بالاعلان عن نفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بأنه مركز صيانة للعديد من العلامات التجارية المعروفة على خلاف الحقيقة، وثبت ببلاغات جهاز حماية المستهلك المقدم للنيابة العامة، من المجنى عليهم كل من " ح.ج.ش" و" ع.ع.ا" و" أ.ا، ا" و" س.م.أ" و" أ.ع.ا" و" ص.ال.ح" و" ن.م.ن" و" غ.ح.و" ه.ح.ا"، بان تقدموا بشكاوى لجهاز حماية المستهلك ضد مركز الصيانة وخدمة العملاء، ملك للمتهم، والذين يتضررون بطلبهم من المتهم إصلاح الأجهزة ( ثلاجات - غسالات - شاشات ) خاصتهم، إلا أن العيب مازال قائم بها.
وتبين ثبوت التهمة، بما هو ثابت من مذكرة جهاز حماية المستهلك، ومن بلاغات المجنى عليهم، وهو ما تؤيده صور فواتير الصيانة الثابت فيها دفع المجنى عليهم مبالغ مالية، مقابل إصلاح أجهزتهم، بالرغم أن العيوب مازالت موجودة، وأن المتهم لم يرد ما تحصل عليه من مقابل مادى، ولما كان الثابت، أن نص المادة 25، واضح فى عباراته صريح فى دلالاته على التزام مورد الخدمة، برد مقابل الخدمة، أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديم الخدمة إلى المستهلك فى حالة وجود عيب أو نقص بها، وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجارى، وكذلك تبين أن المتهم قد سبق اتهامه فى القضايا أرقام ( 253.167.113.199 ) لسنة 2020 اقتصادية محربك، وهو الأمر الذى تتوافر معه أركان الجريمة من قبل المتهم، وهو الأمر الذى تقضى المحكمة، بمعاقبة المتهم عملا بنص المادة 75،65 من القانون 181 لسنة 2018، والمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية، ولذلك أصدرت حكمها على المتهم بدفع تسعة ملايين جنية أو الحبس لمدة عشر سنوات.