خاص.. قانوني يكشف مصير البلوجر ”بيبو دامبل” بعد نشره فيديوهات مخلة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالقاهرة، من إلقاء القبض على البلوجر الشهير بيبو دامبل بتهمة نشر فيديوهات خادشة للذوق العام تتنافى مع قيم المجتمع، وتسخر من جهات الدولة على السوشيال ميديا.
وقال المحامي حسن أبو العنين إن مصر تعانى خلال الفترة الأخيرة، من انتشار العديد من الشائعات والسخرية من أجهزة الدولة وتتنافى مع الاداب والأخلاق العامة والتى تستهدف مشاعر المصريين، وإسقاط الدولة المصرية بالإضافة لترويع المصريين وبث الرعب فى أنفسهم وقد فرض المشرع المصرى عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع "السوشيال ميديا" المختلفة حيث أن هذه الشائعات من شأنها أن تدمر وطن بأكمله، وأن "الفيس بوك" يعتبر من أكثر المنصات التى تروج للشائعات فى مصر.
وأشار "أبو العنين" في تصريحات خاصة لـ"النهار"، أن القانون الحالي يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
وتابع، أن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، وتنص المادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
ولفت إلى أن نشر الأخبار الكاذبة والشائعات، يعتبرها القانون جريمة معاقب عليها، حيث حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
وأوضح، أن المادة رقم 80 (د) على نصت: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
واختتم، أن العقوبات المقررة بالقانون رقم 175 لسنة 2018، والخاص بـ«مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، أنّه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة».