النهار
الثلاثاء 8 أبريل 2025 11:52 مـ 10 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إمام عاشور يسجل هدف التقدم للأهلي أمام الهلال السوداني الشوط الأول: بايرن ميونيخ يتأخر بهدف أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا شوط أول سلبي بين ريال مدريد وآرسنال في دوري أبطال أوروبا بالفيديو.. مقلد وفيولا ونيرمين وعبير مرشحو عضوية مجلس نقابة الصحفيين في ضيافة شرشر بجريدة النهار بعد موافقتها على الزواج من هشام عاشور.. من هي الفنانة نوران ماجد؟ الشوط الأول: الجيش الملكى يتقدم بهدف على بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا2 البوسترات الفردية لأبطال مسلسل بريستيج على يانغو بلاي الشوط الأول: تعادل سلبي بين الأهلي والهلال السوداني في إياب ربع نهائي إفريقيا الرسوم الأمريكية الجمركية الجديدة.. ضربة للاقتصاد العالمي أما دفعة للأمام؟ الصحف الفرنسية تحتفي بزيارة «ماكرون» للقاهرة: تعزيز المصالح الاقتصادية واحتواء حرب غزة الزمالك يهزم بطل ساحل العاج 3-0 و يتأهل إلى ربع نهائى إفريقيا لسيدات الطائرة وزير الدفاع يلتقى وزير الجيوش الفرنسية لبحث التعاون العسكري المشترك

سياسة

”إسكان النواب” توافق على ضوابط رفض التصالح بالقانون الجديد.. التفاصيل

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، على نص المادة 14 من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تتناول أسباب رفض طلبات التصالح.

وتنص المادة (14):

تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.

2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.

3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.

4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.

5. تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.

ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى السلطة المختصة رد جميع المبالغ المسددة بعد خصم الرسوم الإدارية المقررة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان:" إن القرى والتوابع لن يتم فيها المعاينة، وخلال مدة ثلاث سنوات فى حال تجاوز المخالفة سيكون هناك إجراء، متابعا:" كل إناء ينضح بما فيه، وكلنا مصريين، وبلاش نرمى بعضنا بالاثم، المحليات مش من دولة تانية ".