النهار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:13 صـ 21 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البرلمان العربي يدين تهديدات كيان الاحتلال الإسرائيلي بضرب العراق فصل التيار الكهربائي عن مناطق بحي السويس في السويس لمدة 5 ساعات.. اعرف المواعيد الزناتى: مصر وتونس قواسم وتحديات مشتركة من الدولة الفاطمية حتي الربيع العربي رد الفعل العالمي على مذكرة إيقاف نتنياهو.. من إجراءات عقابية وتشريعات ضد المحكمة الجنائية لتهديدات بالغزو! وزيرة خارجية السويد: ندعم العمل للمحكمة الجنائية على قرار اعتقال نتنياهو أخذا بالثأر.. مقتل شاب بالبحيرة بسبب مشاجرة قديمة على أولوية الري رئيس جامعة حلوان يكرم طالب لتميزه في منتدى ”صُنّاع الإعلام” بمدينة كالينينغراد الروسية رئيس حي جنوب الغردقة يقود حملة مسائية مكبرة لرفع الإشغالات وزير الشؤون الدينية في إندونيسيا يفتتح منتدى بازناس الدولي 2024 بجاكرتا حقوق عين شمس تعقد محاضرة تعريفية حول «برامج الدراسات العليا» بكلية القانون جامعة «كوين ماري» وفاة الكاتبة الألمانية أورسولا.. عجوز بعمر 95 عاماً مسجونة بسبب ”جريمة رأي”! دعوات أوروبية لتنفيذ قرار اعتقال نتنياهو وجالانت بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

سياسة

نائبة التنسيقية ترفض قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية بسبب تحميله المواطن أعباء مالية جديدة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أعلنت النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفض مشروع قانون "إنشاء صندوق مصر الرقمية" المقدم من الحكومة، جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية المقدم من الحكومة.

وقالت النائبة راجية الفقي، إن القانون يتضمن هدف وفلسفة نبيلة وهو دعم الاستدامة في التحول نحو الرقمنة، ولكن لا يجب أن يكون هذا على حساب المواطن البسيط، وشددت على ضرورة البحث عن موارد مالية جديدة مع ترشيد الانفاق في القطاعات المختلفة، حتى لا يتحمل المواطن أعباء جديدة .

وقالت النائبة راجية الفقي،:" لا يجب إضافة أي أعباء خاصة وأننا نواجه أزمة اقتصادية طاحنة، ويجب متابعة ملف ترشيد الانفاق، ونصت المادة 10 وأصلها (6) من مشروع القانون على "مع عدم الاخلال بالرسوم المقررة بأي قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التي تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أية رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، على أن يضاف رسم إضافي لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم, وأحوال الإعفاء منه كلياً أو جزئياً.

ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ٢٠١٩، يكـون سداد الرسم الإضافي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من خلال وسائل الدفع غير النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

وتؤول لحساب الصندوق نسبة (85%) من حصيلة الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون، ونسبة (15 %) لصالح الجهة مقدمة الخدمة

موضوعات متعلقة