النهار
الثلاثاء 29 أبريل 2025 12:50 مـ 2 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شوبير: موقف زيزو لن يتأثر بنهائي كأس مصر محمد صلاح يزين التشكيلة المثالية للجولة 34 فى الدورى الإنجليزى الصين :لم تحدث مشاورات أو مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن التعريفات الجمركية التفاصيل الكاملة لتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع موعد مباراة الهلال والأهلي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا تصل إلى 8500 جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر حفل أنغام فى الأوبرا موعد مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا لهذة الأسباب..ناهد السباعي بدلا من إنتصار في ندوة ”دور المرأة في الفن” بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير التفاصيل الكاملة لمشروع قانون «العلاوة الدورية».. وافق عليه مجلس الوزراء وزير الصحة يكرم شهيدي الواجب الدكتور علي صلاح وصلاح صفوت ويخلد ذكراهما بجائزة سنوية مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 29 - 4 - 2025 والقنوات الناقلة متهم بازدراء الأديان.. أسامة منير يشعل الغضب بسبب تصريح عن زواج المسلمات والمسيحيات

سياسة

إسكان النواب توافق علي المادة الثانية من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

وافقت لجنة الإسكان والمرافق والتعمير ومكتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على نص المادة الثانية الواردة فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء .وذلك فى حضور وزيرى الإسكان والتنمية المحلية .


وتنص المادة :يُلغى القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي: رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل. ۲. أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه وماطرأ عليها من تخفيضات.


يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.