النهار
الأحد 23 فبراير 2025 03:06 مـ 25 شعبان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إشادة ورسالة من بيسيرو لـ عبد الله السعيد خلال مران الزمالك مران الزمالك..تدريبات استشفائية للاعبين الأساسيين في عيد ميلادها.. أعمال صنعت نجومية ”شمس الدراما التليفزيونية” حنان مطاوع قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عدداً من شيوخ وعواقل القبائل وممثلى المجتمع المدنى بجنوب ووسط سيناء بيسيرو يجتمع بلاعبي الزمالك ويوجه رسالة هامة بعد التعادل مع الأهلي رقم جديد ينتظر ”مو صلاح” في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة أحمد الشناوي مصر تحصد فضية بطولة كأس العالم للكروكيه للفرق فى أستراليا نجاح مصري مُبهر.. طلاب «هندسة المطرية» يتوجون بالفضية في أكبر منافسة عالمية للابتكارات جامعة حلوان تحصد مراكز متقدمة في بطولة القطاعات للجامعات المصرية المشدد 6 سنوات لـعامل بطائفة المعمار بتهمة الإتجار في الهيروين بالخانكة طلاب جامعة الأزهر يشاركون في المنتدى التثقيفي دعمًا للمبادرة الرئاسية «بداية جديدة»

سياسة

حظر المينمم تشارج وترخيص للشيشة| شروط جديدة لتشغيل المطاعم والكافيهات.. تفاصيل

يوافق اليوم التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة علي أرض الواقع، ذلك القانون الذي جاء كآلية حديثة فعالة تهدف لتنظيم عمل المحال التجارية بضوابط واضحة بعيدا عن حالة العشوائية السابقة التي كان يتم العمل بها، حيث يسهم هذا التشريع أيضا في دعم المواطن وتحقيق السلامة والأمن له.

حظر المنيمم تشارج

وفي هذا الصدد نصت المادة (21) من القانون، علي انه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة،ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.

ترخيص للشيشة

وأشارت المادة (22) إلي إنه لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) وغيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

كاميرات مراقبة

ووفقا للمادة (23) تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة،وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.

تشغيل محل دون ترخيص

ويعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.