النهار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:27 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خلافات مع صديقها..تحقيقات موسعة فى واقعة مصرع فتاة سقطت من الطابق الثالث ببولاق أبو العلا د.هدى يسي : بحضور رفيع المستوى ..انطلاق قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي الاثنين المقبل مصر للزيوت والصابون تتحول للخسارة خلال الربع الأول من 2023/24 جهات التحقيق تستمع لأقوال ربة منزل حاول التخلص من حياتها: في مشاكل بيني وبينه ورافض يطلقني بطولة شيرين رضا.. عرض فيلم «وداعا حمدي» في السينمات غدًا الركوب مجانا.. زيادة عدد أتوبيسات نقل ضيوف المنتدى الحضري العالمي إلى 130 تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ميلان بدوري أبطال أوروبا محافظ القاهرة: تغيير حياة نصف مليون مواطن بالمجتمعات العمرانية الجديدة المشاط تبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة تطوير العلاقات الاقتصادية المُشتركة على المستويين الثنائي والإقليمي توقيع وثيقة مشروع القطن المصري (المرحلة الثانية) بين وزارتي الصناعة والزراعة ومنظمة اليونيدو وزيرة البيئة تستعرض تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة وزير التعليم العالي يستقبل سفير المغرب لبحث تعزيز العلاقات الأكاديمية والبحثية بين الجانبين

أهم الأخبار

وزير التموين: الحبس سنة وغرامة تصل لـ2 مليون جنيه لمحتكرى الأرز

أصدر ‏الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية ‏قرارً وزارياً بشأن ضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز، ‏باعتبارها من المنتجات الاستراتيجية، وشمل القرار فى ‏مادته الأولى ضرورة إلزام حائزى سلعة الأرز الشعير بإخطار ‏مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة من (مزارعين ‏وتجار ومضارب وغيرهم) ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا ‏للنموذج المعد لذلك، كما شمل القرار أيضا إلزام حائزى الأرز ‏الأبيض بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة ‏بأماكن تخزينه المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور، ‏ويجب أن يتضمن الإخطار على الأخص الغرض من التخزين ‏والكميات المخزنة ونوعيته سواء كان رفيع الحبة أو عريض ‏الحبة، بالإضافة إلى بيان بالكميات المعبئة منه والمعدة ‏للتداول والبيع للمستهلك والإفصاح عن أى تعاقدات أو ‏اتفاقات تخص الكمية المخزنة طبقا للنموذج المعد لذلك.

‏وذكر بيان للوزارة اليوم، أن القرار الوزارى شمل، أن الكميات التى يتم ضبطها بعد ‏انتهاء المهلة المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار ينطبق ‏عليها إحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس ‏الوزراء رقم 4148 عام 2022 التى توجب لدى ثبوت ‏المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل ‏عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة ‏الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.‏

كما شمل القرار حظر حبس الأرز عن التداول ‏سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن ‏بيعه بأى صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصى، كما ‏شمل القرار بمنح الحائزين لسلعة الأرز مهلة أسبوع تبدأ من ‏تاريخ إصدار هذا القرار الذى صدر بتاريخ 19/11/2022 ‏للانتهاء من إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية ‏المختصة على مستوى الجمهورية.

وجاء فى نص القرار ‏بمادته الثالثة الزام جميع شركات التعبئة بتدوين البيانات ‏التالية على عبوات الأرز المعبئة (بيانات الشركة - الوزن- ‏مصدر الارز- نوع الأرز "فاخر او عادي"- حبه الأرز ‏‏"عريض او رفيع"- نسبة الكسر- تاريخ التعبئة- مدة ‏الصلاحية)، كما الزم القرار جميع المحال التى يكون فى ‏حوزتها ارز سائب او معبأ بعرضه للبيع للجمهور والاعلان ‏عن السعر طبقا للأسعار المحددة.

اما المادة الرابعة فى القرار ‏فقد نصت على ان توفيق الاوضاع بالنسبة للكميات المخطر ‏عنها بالنسبة للأرز الشعير من واقع الحيازات على حساب ‏واستنزال كميات الأرز الواجب توريدها لصالح الهيئة العامة ‏للسلع التموينية طبقا للقرار رقم 109 لعام 2022 المشار اليه ‏وتكون باقى كميات الأرز حره للتصرف فيها مع الالتزام بحكم ‏المادة السابعة مكرراً فى ذات القرار وبالنسبة للأرز الشعير ‏بدون حيازات زراعيه ثابتة فقد نص القرار انه تؤول نصف ‏كميات الأرز لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بالسعر ‏المحدد بالقرار 109 عام 2022 المشار اليه وتكون باقى ‏كميات الأرز حره لتصرف فيها مع الالتزام بحكم المادة ‏السابعة مكرراً من ذات القرار، وبخصوص الأرز الابيض فقد ‏نص القرار على عرضه للبيع تحت اشراف مديرية التموين ‏والتجارة الداخلية المختصة بالأسعار التعاقدية بين الهيئة ‏العامة للسلع التموينية والمضارب المعتمدة.

وفى المادة ‏الخامسة نص قرار الوزارة أن الكميات التى يتم ضبطها بعد ‏انتهاء المهلة المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار ينطبق ‏عليها احكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس ‏الوزراء رقم 4148 عام 2022 التى توجب لدى ثبوت ‏المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل ‏عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه او ما يعادل قيمة ‏الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.‏