رفض برلماني لتعديلات السلك الدبلوماسي: الحكومة استسهلت ولم تجتهد لتخفيض النفقات
رفض رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، هاني سري الدين، تعديلات قانون السلك الدبلوماسي المقدمة من الحكومة، خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ في الجلسة العامة اليوم.
وقال سري الدين "لا أوافق من حيث المبدأ"، موضحًا "لا خلاف على الغاية التشريعية لمشروع القانون (تخفيض النفقات) لكن أختلف مع الوسيلة".
واعتبر سري الدين أن الحكومة "استسهلت كل ما عملته تخفيض المسمى الوظيفي ولم تجتهد على الإطلاق في تخفيض النفقات الحقيقية لا إعادة هيكلة ولا تبديل المكاتب أو ترشيد إنفاق الإيجارات والبعثات والنفقات موجودة".
واعترض على أن يكون مدة بعثة مدير المكتب عام ويجدد لسنة واحدة فقط وقال "مدير مكتب فني يسافر بعائلته لسنة واحدة كيف يرشد هذا الإنفاق؟" كما أكد أهمية المكاتب الثقافية في عدد من البلدان.
وعلق وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد، موضحًا أن الوزارة اتخذت عدد من الخطوات لتخفيض النفقات، وقال "حسابيا نزلت المرتب حوالي 3500 دولار، وفي خطة شاملة من وزارة الخارجية بتخفيض عدد المكاتب، كان يوجد 98 مكتب منهم 60 مكاتب تم إدماجهم داخل السفارات وجاري استكمال الخطة".
وينص التعديل الذي وافقت عليه اللجنة على أن "يجوز لوزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصين، أن يندب موظفين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين بالمكاتب الفنية في الخارج، بشرط ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلونها على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسيأ وما يعادلها من السلك القنصلي. ويكون الندب لمدة سنة ويجوز تجديدها لمدة سنة أخرى وذلك طوال مدة حياته الوظيفية.
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1981 بشأن المعاملة المالية لأعضاء مكاتب وزارة الدفاع الملحقة بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج، يمنح هؤلاء الفنيون المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم، بما لا يجاوز البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلي وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسيأ وما يعادلها من السلك القنصلي في ذات البعثة التي يعملون بها"، ولا يجوز "ولا يجوز الجمع بين البدلات المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1981 المشار إليه والبدلات المماثلة المقررة بهذا القانون. كما يمنح ما عدا هؤلاء من الموظفين المصريين بالمكاتب الفنية الملحقة ببعثات التمثيل في الخارج المرتبات الإضافية وبدلا لاغتراب والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لنظرائهم من الموظفين بتلك البعثات من أعضاء السلك.
ويصدر وزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصين القرارات المنظمة لدور المكاتب الفنية بالخارج والمهام المنوطة بها، وقواعد ندب الموظفين بها وتجديده وإنهائه، وكافة الأمور المتعلقة بتنظيم تلك المكاتب، بمراعاة أحكام الفقرة الأولي من هذه المادة والمادة (89) من هذا القانون".