النهار
الخميس 3 أبريل 2025 05:34 مـ 5 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ القليوبية يتفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية بأول يوم عمل بعد إجازة عيد الفطر الزمالك يطعن على قرار الرابطة أمام لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري طائرة الزمالك سيدات يواجه السجون الكيني في بطولة إفريقيا.. غدا وكيل الصحة بأسيوط: خطة شاملة لتطوير خدمة الطوارئ وصرف الأدوية بسرعة وكفاءة في المستشفيات وزير الإنتاج الحربي يتابع سير العملية الإنتاجية بشركتي« مصنع 18و300 الحربي » بتوجيهات من وزير العمل..توفير فرصة عمل لضحية حادث« سيرك طنطا»وصرف تعويض عاجل له ”الدكتورة مايا مرسي تُلقي كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة وتستعرض جهود تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة” مصر تستعد لاستضافة البطولة العربية للرماية 2025 كيف تعاملت الحكومة مع واقعتي «ضحية رشق الحجارة» و«عامل السيرك بطنطا» جراء إصاباتهم؟ «محمد معيط» : صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة للإصلاح الاقتصادي بقيمة 1.2 مليار دولار محافظ القليوبية: السبت المقبل إنطلاق الحملة القومية الأولى لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع ”قداسة البابا تواضروس الثاني يتحدث عن ذكرى ظهور السيدة العذراء في كنيسة الزيتون ورعايتها لمصر”

حوادث

ماهي عقوبة القتل في الحوادث المرورية تحت تأثير المُخدر| خاص


يسأل كثيرون عن إجابة قطاعة لـ سؤال يعد الأهم ضمن المعلومات القانونية، خاصةً ما إذا كانت تشمل جريمتين في آن واحد، وهي القيادة تحت تأثير المخدر، وإصابة شخص من قائد المركبة، أو قتله عن طريق الخطأ.

وقال المستشار بلال نصر الدين، في تصريحات خاصة لجريدة النهار المصرية، وفقا لقانون العقوبات لمادة 238 انه من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

ووضح بلال، أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمسة سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه

وأكد بلال، الي انه في جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها على المتسبب في حادث السير.