النهار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 11:17 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إشادة حزبية بانعقاد المنتدى الحضري العالمي في القاهرة: يدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الصحة اللبنانية : 15 شهيداً في غارة إسرائيلية على بلدة برجا بجبل لبنان من هو وزير جيش الاحتلال الجديد ؟ النصر السعودى يسحق العين الإماراتى بخماسية فى دورى أبطال آسيا بيطرى البحر الأحمر يواصل جهوده لضمان سلامة الغذاء وزير الصناعة والنقل يشارك في افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة بحضور رئيس مجلس الوزراء الإعلام السوري : جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدينة القصير السورية وسط إقبال كبير.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الكتاب رئيس اتحاد الصناعات المصرية يشيد بجهود بنك مصر في دعم مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية نتنياهو يقيل وزير الدفاع جالانت.. والسبب: أزمة ثقة البرلمان العربي يعزي مصر في استشهاد ضابطين نتيجة سقوط طائرة هليكوبتر خلال التدريب مندوب فلسطين بالجامعة العربية يطلع نظيره الجزائري على آخر المستجدات السياسية وتحضيرات القمة العربية الإسلامية

حوادث

ماهي عقوبة القتل في الحوادث المرورية تحت تأثير المُخدر| خاص


يسأل كثيرون عن إجابة قطاعة لـ سؤال يعد الأهم ضمن المعلومات القانونية، خاصةً ما إذا كانت تشمل جريمتين في آن واحد، وهي القيادة تحت تأثير المخدر، وإصابة شخص من قائد المركبة، أو قتله عن طريق الخطأ.

وقال المستشار بلال نصر الدين، في تصريحات خاصة لجريدة النهار المصرية، وفقا لقانون العقوبات لمادة 238 انه من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

ووضح بلال، أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمسة سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه

وأكد بلال، الي انه في جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها على المتسبب في حادث السير.