النهار
السبت 23 نوفمبر 2024 04:49 صـ 22 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عاجل.. وفاة الملحن والمطرب محمد رحيم بعد تألقها بأغاني وردة.. إيمان عبد الغني تتصدر تريند إكس مطورون: صفقة رأس الحكمة دليل على ثقة المستثمرين في السوق العقاري المصري ولدينا مشروعات متنوعة للاستثمار الاجنبي وزير الاسكان: 1.4 مليون وحدة سكنية.. و 2421 مشروع لمياه الشرب والصرف الصحى وتحلية مياه البحر ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع الاتحاد السكندري الحكومة تبحث كيفية ضبط أسعار مواد البناء لإيقاف نزيف القطاع العقاري مطورون عقاريون يطالبون بتفعيل مبادرة بيع الوحدات العقارية بالدولار للأجانب مطورون عقاريون يرحبون بتحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة انعقاد الجمعية العمومية العادية بنادي الحوار الرياضي بالمنصورة ”مروزق” يشيد بالمشاركة الفعالة لـ”أيادي مصر” الدقهلية في معرض القرية التراثية نجاح فريق طبى بمستشفى ميت غمر فى استئصال ٢٠ ورم ليفي من رحم فتاة الاتحاد السكندري يخطف تعادلاً قاتلاً أمام الأهلي في الدوري المصري

سياسة

5 ملايين جنيه غرامة استيراد المعدات.. الشيوخ يوافق نهائيا مشروع قانون تنظيم الاتصالات

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

تأتي فلسفة مشروع القانون وأهدافه إلي أنه لوحظ فى الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق مُعدّات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فضلاً عمّا أبان عنه التطبيق العملي لهذا القانون من الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك ومراجعة العقوبات التى توقّع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات، الواردة بالقانون الحالى.

كما أن أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الارتقاء بمنظومة جودة خدمات الاتصالات، ورفع معدلات رضاء المستخدمين عن الخدمات المقدمة لهم، وحماية الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد، فإنه يؤكد حقيقة أن الدولة لا تعيش بمنأى عن المجتمع الدولي إذ أن وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غير قاصرة فقط على إقليم الدولة بل تربط الدول ببعضها البعض الأمر الذى يستدعى وجود ( مُعدّات ) ذات نظام ترددي قد يتم استيرادها من الخارج لتعظيم خدمات مرفق الاتصالات بجميع مناطق الجمهورية.

ونص التعديل علي أن " يُحظر استيراد أى معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، ويحدد الجهاز بقرار منه معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها. ".

كما نص علي أنه " مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون.

وتحكم المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.