النهار
الثلاثاء 22 أبريل 2025 10:20 مـ 24 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الشباب والرياضة يفتتح الملعب الخماسي بمركز شباب مرسي علم لجنة مكبرة من الادارات الفنية بصحه البحر الأحمر لتعزيز الخدمات الصحية بمرسي علم بيراميدز يعلن الترتيبات الخاصة بمباراة اورلاندو فى نصف نهائى افريقيا للمرافعة.. تأجيل محاكمة 6 متهمين قتلوا طفلة وشرعوا في قتل شخص بالقناطر الخيرية لمايو القادم اللواء مرزوق في جولة ليلية بالمنصورة: رفع كافة الإشغالات و منع استعمال التكاتك والتروسيكلات تأجيل محاكمة سائق توك توك لقتله زوجته خنقاً لشكه في سلوكها بشبرا الخيمه لمايو المقبل الدكتور ماجد الشناوي رئيسًا للفدرالية الإفريقية لجراحة اليد محافظ الدقهلية يلتقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الجديد لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء اهلى جدة يفوز 3/2 على الوحدة فى الدورى السعودى فى غياب ليفاندوفسكي.. تشكيل برشلونة فى مواجهة مايوركا بالدورى الاسباني ”مشروع تخرج من القاهرة” يشارك بمهرجان جامعه بدر لأفلام الطلاب بدورته الثانية بعد أول ليلة عرض.. فيلم ”زريعة إبليس” يتلقى ردود أفعال إيجابية لرشا بن معاوية

سياسة

مجلس النواب يوافق على إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب مقابل وديعة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، على المادة (1) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج.

ووافق المجلس على المادة (1) من مشروع القانون كما وردت فى مشروع الحكومة، وجاءت كالتالى:

المادة 1:

استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصى، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصرى الذى له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة، بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.