النهار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 05:26 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
‎“ساعة مصرية”.. برنامج جديد على قناة النيل للأخبار قريبًا ” الملتقى العربي الدولي للصناعات الصغيـرة والمتوسطة ” يختتم أعماله بالتأكيد على أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي في كافة المجالات الصناعية زاخاروفا: زلة لسان زيلينسكي تثبت تعاطيه المخدرات بعد ضربة ”أوريشنيك”.. وزير خارجية إيطاليا يطالب أوروبا بالسعي للسلام في أوكرانيا رامي صبري عن أحمد الفيشاوي: لاسع بس بيفهم في المزيكا رامي صبري: مقدرش ألبس ”حلق” بخاف من الجمهور وبحترمه تفاصيل أعمال اليوم الثاني من مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة في دورته الرابعة عمره 82 عاما.. ماذا تعرف عن متحف ركن فاروق بحلوان؟ تخفيضات تصل إلى 50%.. ننشر أسعار اللحوم والسلع في سوق اليوم الواحد بالقاهرة ياسمين عبد العزيز تبدأ تصوير مسلسل ”وتقابل حبيب” رمضان المقبل ضبط 280 ألف عبوة مكملات غذائية داخل منشأة غير مرخصة بالمنوفية خلال مؤتمر المناخ COP29 .. وزيرة البيئة تعقد لقاءا ثنائيا مع رئيس الوفد الروسي لبحث سبل تعزيز الخروج بهدف جديد للتمويل

حوادث

تأجيل محاكمة هبة قطب بسبب تصريحات إهانة الرجل المصرى لـ 16 نوفمبر المقبل

قررت محكمة جنح الدقى تأجيل محاكمة الدكتورة هبة قطب لما صدر منها خلال تصريحات تليفزيونية، من إهانات بالغة للرجل المصري واستخدمت عبارات وأوصاف لا تليق، بل تعتبر تعدي على قيم أسرية ومجتمعية وتنمر على الرجل المصري وتحريض على هدم الأسرة المصرية وتحريض على عدم الزواج والاستقرار ونشر أخبار كاذبة عن المجتمع المصري وصورته بأنه مجتمع منحرف تنتشر فيه الفسق والرذيلة وقد أدت إلى حالة استياء بالغة بين رجال مصر، حسب وصف مقيم الدعوى المحامى أشرف ناجى في دعواه، لجلسة 16 نوفمبر المقبل للاختصاص الرقمي.

وجاءت التصريحات كالتالى، "أن الزوج المصري لديه قناعة أنه إذا كان حنونا على زوجته فأنها ستتغير عليه، لافتة إلى أن كل ما يعد به الزوج المصري زوجته قبل الزواج يتغير ويختلف".

وأضافت الدكتورة هبة قطب استشاري الطب الجنسي ساخرة: “الزوج المصري بيقول الكلام الحلو في حالتين إما في فترة التعارف أو تكون بتموت لما الزوج يقول لمراته يا حجة أو يا بركة بتتضايق جدا".

المادة –( 80 د) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أِشهر ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وإعتبارها ، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد).

مادة 302 :ـ يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأجوبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

مادة 303 :ـ يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 308 : «إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة "171" طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا فى الحدود المبينة فى المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور

تنص المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنه 2018 على أنه ( يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.)