النهار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 11:07 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إشادة حزبية بانعقاد المنتدى الحضري العالمي في القاهرة: يدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي بيطرى البحر الأحمر يواصل جهوده لضمان سلامة الغذاء وزير الصناعة والنقل يشارك في افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة بحضور رئيس مجلس الوزراء وسط إقبال كبير.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الكتاب نتنياهو يقيل وزير الدفاع جالانت.. والسبب: أزمة ثقة البرلمان العربي يعزي مصر في استشهاد ضابطين نتيجة سقوط طائرة هليكوبتر خلال التدريب مندوب فلسطين بالجامعة العربية يطلع نظيره الجزائري على آخر المستجدات السياسية وتحضيرات القمة العربية الإسلامية محافظ القليويية يحيل نائب رئيس مدينة الخصوص وإدارتى الإشغالات والهندسية للنيابة المشدد 5 سنوات لمسئولة قانونية لتهربها من دفع الضريبي بقليوب ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 43391 فيما أصيب 102347 آخرين لتعزيز التعاون البرلماني بين مصر وصربيا.. رئيس الشيوخ يلتقي برئيسة الجمعية الوطنية الصربية وزير التعليم يستقبل وفد الوكالة اليابانية (جايكا) لبحث سبل تعزيز الدعم الفني للتوسع في المدارس

أهم الأخبار

الحكومة توافق على منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها، وكذا مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1082 لسنة 2017.

ويأتي ذلك في إطار رغبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في أداء الدور المنوط بها في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص، اتساقاً مع توجهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها.

وينص تعديل القانون على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، وذلك لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون 15 لسنة 2017، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والتيسيرات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين آخريين.