النهار
السبت 19 أكتوبر 2024 01:36 مـ 16 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قبل تهريبها للسوق السوداء.. ضبط 7 طن دقيق مدعم خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة السوبر المصري.. إبراهيم نور الدين يحاضر لاعبي بيراميدز تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية: وزير الإسكان: تخصيص 5% من الطرح الجديد لمبادرة ”سكن لكل المصريين” للمواطنين ذوي الهمم أحمد عوين يتقدم بأوراق ترشحه على رئاسة اللجنة البارالمبية الرئيس الصيني يدعو القوات الصاروخية الاستراتيجية لتعزيز قدراتها على الردع والقتال يورتشيتش والشناوي في مؤتمر السوبر كبسولة ذهبية.. خبيرة الأبراج سارة فودة تقدم لكِ دليل العناية بالشعر والتوقيت المثالي لقصه من 30 حلقة.. تفاصيل مسلسل ”نلتقي بعد الفاصل ” بطولة ظافر العابدين رمضان 2025 علي طريقة ريا وسكينة.. تأجيل محاكمة تاجر فاكهة لإتهامة بقتل شخص بشبين القناطر محافظ اسيوط يعلن عن إنشاء طريق بطول 5 كم يربط بين القرى الشرقية لمركزي ديروط والقوصية بغرض سرقه تروسيكل.. تأجيل محاكمة بائع خضار إستدرج شخص وقتله بشبين القناطر لجلسة الأربعاء وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب الغردقة

أهم الأخبار

الشيوخ يُلزم منشآت العمل بقرارات المجلس القومي للأجور

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة (81) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة التي تلزم المنشآت الخاضعة للقانون بقرارات المجلس القومي للأجور.

وتنص المادة التي وافق عليها المجلس على أن "تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون كافة، بتنفيذ قرارات المجلس، كل فيما يخصها".

كما وافق المجلس على المادة (82) من مشروع القانون التي تنص على أن "يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدورى على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون؛ للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل".

ووافق أيضًا على المادة (83) التي تنص على أن "لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار المطعون فيه أمام المحكمة العمالية المختصة المنصوص عليها في هذا القانون".

كما وافق المجلس على المادة (84) التي تنص على أن "يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر، طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون".

فيما وافق المجلس على المادة (85) التي تنص على أن "تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:

1. العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.

2. إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.

3. في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

4. إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

وفي جميع الأحوال، يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني".