النهار
الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 05:24 مـ 21 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
واتساب يطلق تحديثاً جديدا مع ميزة حظر حسابات الرسائل المزعجة بشكل تلقائي تواصل فاعليات مبادرة بداية جديدة بمساجد البحر الاحمر رئيس مدينة القصير يكرم الفائز بالمستوى الثاني على مستوى الجمهورية بدورى المكتبات ”بسبب مصروف البيت”.. ضبط المتهم بذبح زوجته بكتر في شبرا الخيمة بالصور...رئيس جامعة عين شمس يترأس أولى جلسات قطاع شئون التعليم والطلاب ”شركة البريد للاستثمار”.. تعلن عن إطلاق شركة ”إي كوم أفريكا” للتجارة الإلكترونية الباب مفتوح للتفاوض والدية لم تصل لـ 15 مليونا.. التفاصيل الكاملة لخطة أسرة ”ضحية فتوح” بعد إخلاء سبيله محمد عشوب و مجدى صابر .. لماذا لايعرض مسلسل ”ليلة السقوط” فى مصر ؟! توجيهات الرئيس السيسي مساندة كل عمل عربي مشترك يؤدي إلى التنمية وتوفير فرص العمل للشباب العشماوي: يجب التفرقة بين وظيفة ”الواعظ والمنشد” وعدم الخلط بينهما الأزهري : الطرق الصوفية في قلب خطة الأوقاف وأثمن دور الساحة الرضوانية أبو الغيط يؤكد على أن مجلس الأمن بشكله وأدائه الحالي لا يُلبي الطموحات المشتركة وأن الضرورة ملحة لإصلاح حقيقي وشفاف للمجلس يعيد...

سياسة

تعليق ضريبة القيمة المضافة على آلات ومعدات الإنتاج الصناعى.. اعرف التفاصيل

تستهدف التعديلات الجديدة لقانون الضريبة علي القيمة المضافة، والتي وافقت عليها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، دعم الصناعة، حيث اسـتحدث مشـروع القانون في المادة 28 مكررا، حكمـا جـديـدا لتعليـق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال.

ووفقا لمشروع القانون، يجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لايجاوز مجموعها سنة كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعى خلال هذه المدة اعفيت من الضريبة المشار إليها ، وفي هذه الحالـة يحظر فيهـا فـي غيـر الأغراض التـي أعفيـت مـن أجلهـا خـلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالتهـا وقيمتهـا وفئـة الضريبة السارية فـي تـاريخ السداد.

ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه إذا انقضت المدة المشار إليها في الفقرة الأولى دون استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي أصبحت الضريبة والضريبة الإضافيـة واجبـة الأداء من تاريـخ دخـول الآلات والمعـدات للبلاد أو شرائها مـن السـوق المحليـة بحسب الأحـوال وحتـى تـاريـخ السداد، وأناطـت الفقرة الأخيرة باللائحة التنفيذية تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لذلك .

وجاء نص المادة (28 مکررا )، كالتالي:

يعلق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال، ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموعها سنة كحد أقصي، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي خلال هذه المدة أعفيت من الضريبةالمشار إليها، وفي هذه الحالة يحظر فيها في غير الأعراض التي أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد .

وإذا انقضت المدة المشار إليها في الفترة الأولى دون استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي أصبحت الضريبة والضريبة الإضافية واجبة الأداء من تاريخ دخول الآلات والمعدات للبلاد أو شرائها من السوق المحلية بحسب الأحوال وحتى تاريخ السداد.

وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.