النهار
السبت 21 سبتمبر 2024 06:08 صـ 18 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

تقارير ومتابعات

أسباب نقض حكم العادلى فى قتل المتظاهرين

حبيب العادلى
حبيب العادلى
تضمنت مذكرة الطعن بالنقض على الحكم الصادر على اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق بالسجن المؤبد لاتهامه فى قضية قتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير التى تقدم بها عصام البطاوى محامى العادلى 7 أسباب.السبب الأول هو القصور في التسبيب المبطل والفساد في الاستدلال والتعسف في الاستنتاج والخطأ في الإسناد انطوى على إخلال بحق الدفاع لأنه لايجوز محاكمة شخص في واقعة إلا إذا كان هناك أدلة يقينية على إثبات ارتكاب الشخص للفعل وتلك هى بديهيات القانون وأصول المحاكمات الجنائية وأن الدليل المعتبر هو الذى يسانده دليل آخر.الســـــبب الثانى القصــــــور المبطل في التسبب والإخلال بحق الدفاع وذلـك أن النيابة العامة أقامت الدعوى في الجريمة الأولى بارتكاب جنايات الاشتراك بطريق الاتفاق مع آخر في قتل المتظاهرين والمقترنة بها جنايات أخرى بأن سمح لفاعلين أصليين لأشخاص معلومين الهوية وهم ضباط وأفراد الشرطةأما الســـــــبب الثــالث فيرجع لبطلان الحكم المطعون فيه وقصور منطو على الخطأ في الإسناد في وقائع مؤثرة من منطق الحكم واستدلاله على دليل منعدم انعداما ماديا وانعداما حكميا مما يبطله ويوجب نقضه ان كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي أقيم عليها ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به ، وسلامه مأخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان باطلا ، وأنه وان كان الإيجاز ضربا من حسن التعبير إلا أنه لايجوز أن يكون إلى حد القصور.واستندت المذكرة الى شهادة المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام ورئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة أمام المحكمة بأنه تم بينه وبين المتهم الأول رئيس الجمهورية السابق عدة لقاءات لتدارس موقف التظاهرات وما نجم عنها من تداعيات وأنه اتصل بعلمه ما وقع يوم 28 يناير من سقوط قتلى ومصابين فى صفوف المتظاهرين بميدان التحرير بالقاهرة ورجح أن تكون عناصر خارجة عن القانون قد تدخلت فى الأحداث.والسبب الرابع اختلال صورة الواقعه في عقيدة المحكمة ما أدي الي التناقض والخطأ في الاسناد حيث أن التناقض الذي يكون من شأنه أن يجعل الدليل متساقطا يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الاخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة والذي من شأنه أن يجعل الدليل متساقطاً لا شئ فيه باقياً يمكن ان يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليه قضاؤه في الادانه علي دليل معين ثم يفصح بعد ذلك عدم اطمئنانه الي الدليل وهذا يعيبه بالاضطراب في الفكر فضلا عما فيه من تناقض بما ينبئ عن اختلاف فكرة الحكم عن عناصر الواقعه وعن الادلة.ويرجع السبب الخامس للاخلال بحق الدفاع الجوهري والقصور المبطل في التسبيب انه ولئن كان من المقرر في قضاء محكمة النتقض ان محكمـة الموضوع ليست ملزمة بمتابعة الدفاع في شتى مناحيـه وأن القضاء بالإدانـة مفـاده انها رفضت ضمنا ما يكون قد أثاره الدفـاع ، ولا جنـاح عليهـا اذا لم تعرض له او تـفنـده وهذا المبدأ لايصدق ولا ينطبق اذا كان ما يثار هو من فصيل او من قبيل الدفاع الجوهري والذي عرفته محكمة النقض الدفاع الجوهري هو الذي يترتب عليه ـ لو صح ـ تغيير وجه الرأي في الدعوي فتلتزم المحكمة ان تحققه بلوغا الي غايه الامر فيه دون تعلق ذلك علي ما يبديه المتهم تأييدا لدفاعه او ترد عليه بأسباب سائغه تؤدي الي اطراحللعديد من الطلبات الجوهريه ومن حوافظ المستندات فان حكمها يكون معيبا بالقصور المبطل ومخلا بحق دفاع الطاعن بما يتعين نقضه والاعادة .السبب السادسان الحكم مشوب بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال فى إثبات عناصر المسئولية التبعية للجريمة فى مواجهه الطاعن ورد بأسباب الحكم أن المحكمة تجزم باقتراف الطاعن للجرم المسند اليه بناءا على أثبات الثابت فى أوراق التداعى وما كشفت عن سائر الاوراق بما يقشع الظلمة ويحيط الغموض عن وقائعها وأحداثها ويسلط النور والضياء عليها فتظهر وتظل يافعة قوية ناضرة ملء البصر والعين مستقرة لامراء فيها ولاشك ومن واقع أدلة يقينية صحيحة المأخذ قوية البنيان سليمة المنبت جازمة لاهى واهنة وهى ضعيفة قاطعة الدلالة ثبوتا وإسنادا 0وأخيرا السبب السابع هو بطلان الحكم المطعون فيه لإفصاح محكمة الموضوع علانية فى أسباب ومدونات حكمها الطعين عن رأى سياسى مخالفة لصراحة نص قانون السلطة القضائية ، حيث أن قرار الاحالة باطل لصدوره بدون سند قانونى أو طلب بالإحالة بالإضافة لخلو أوراق الدعوى عن وجود ثمة آثاره الى وجود دعوى أخرى مرتبطة وطلبت المذكرة بقبول الطعن شكلا ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ريثما يتم الفصل في النقض وفى موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه والبراءة أو إعادة القضية الى محكمة جنايات القاهرة للحكم فيها مجددا مشكلة من هيئة أخرى