النهار
الجمعة 25 أكتوبر 2024 04:24 صـ 22 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من هو الدكتور محمد صلاح مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية؟ دورة تدريبيه ابدء مشروعك ضمن برامج رياده الأعمال لتمكين المرأة اقتصاديا بالسويس إنكسار حزب الله وتحفظ إيران سيفرض سحب خبرائه من صنعاء وفرصة للضغط على الحوثيين مدير مستشفى كمال عدوان: ما يحدث بشمال غزة إبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة إسرائيلية جديدة بجباليا وزير السياحة والآثار يختتم زيارته لمدينة الغردقة اليوم بلقاء مجموعة من أعضاء جمعية مستثمري البحر الأحمر وزير السياحة والآثار ووزيرة السياحة الإيطالية يفتتحان المدرسة الإيطالية للضيافة بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر محافظ السويس والقيادات يشهدون موكب عربات الزهور من أمام النصب التذكاري بشارع الجلاء إحتفالاً بمرور51 عاما علي إنتصارات 24 أكتوبر 1973 تكريم ”فيصل القصيبي” في ختام بطولة المملكة للسباحة البارالمبية السفيرة هيفاء ابو غزالة : الجامعة العربية حريصة على تكثيف جهودها من أجل تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني ومشاركة الشباب في مجالات... مندوب فلسطين بالجامعة العربية يكرم الأستاذ صلاح جمعة لإسهاماته الإعلامية في دعم القضية الفلسطينية ض فيلم ”أصل الحكاية” في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي ..يروى تاريخ السينما المصرية

حوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية استثناء الوفاء بشيكات الحكومة الخاصة بالمرتبات اليوم

تحكم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي اليوم السبت، فى دعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون التجارة الجديد. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 118 لسنة 32 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون التجارة الجديد.

وتنص المادة 503 من قانون التجارة على:

1. يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.

2. وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها إلا في التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها.

على جانب أخر حدد قانون التجارة، عقوبة ارتكاب مخالفة إصدار شيك غير قابل للصرف، ونص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:

( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.

(ب) استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.

(ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.

(د) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف، وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.

ووفقا للمادة، للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.