النهار
الجمعة 25 أكتوبر 2024 06:26 مـ 22 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد خسارة السوبر المصري جوارديولا يعلن غياب رباعي مانشستر سيتي عن مباراة ساوثهامبتون لاعب آينتراخت فرانكفورت يتعرض لإساءات عنصرية أهالي قرية الغار عن وفاة أكبر مشجعي للزمالك بالشرقية: كان عامل قلب مفتوح ورجع بيته بعد الماتش بسلام تفاصيل حصاد جامعة حلوان خلال أسبوع نقابة الصحفيين المصريين تدين الجريمة البشعة لجيش الاحتلال الصهيوني ضد الصحفيين في جنوب لبنان واستهداف مقر إقامتهم الاتحاد السعودي يسدد 50 مليونا إلى مانشيني محمود حميدة يعبر عن مشاعره تجاه تكريمه بمهرجان الجونة: لم استوعب معنى الجائزة إلا بعد سن الأربعين *خطيب الجامع الأزهر:* *النصر مرهون بعد توفيق الله بامتلاك موازين القوى سياسيًا واقتصاديًا وعلميًا ضبط 6 طن و600 كيلو مواد غذائية مجهولة المصدر خلال حملات تفتيشية ورقابية بنطاق مدينة العاشر من رمضان في لقاء المحبة..جامعة سوهاج في ضيافة الدير الأحمر فتح باب التسجيل للطلاب الوافدين للالتحاق بجامعة الأزهر...اعرف التفاصيل

سياسة

القانون يحظر على العاملين بـ”الضرائب” التعامل بإجراءاتها بتلك الحالات

يهدف القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، إلى دمج الإجراءات المختلفة باختلاف أنواع الضرائب عدا الجمركية، فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع، أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة، أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وكانت قد أصدرت اللائحة التنفيذية للقانون مؤخرا .

وينص القانون، على أنه لمصلحة الضرائب تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام، ويتولى مندوب المصلحة متابعة سلامة تنفيذ هذه الجهات والشركات لأحكام القانون الضريبي وهذا القانون، والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقًا لأحكام هذه القوانين الضريبية، ويكون لهم إثبات ما يقع من مخالفات بموجب محاضر يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في شأنها ، ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة مأمورى الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات ما يتم من مخالفات لأحكام كل منها ، واتخاذ الإجراءات المقررة في شأن تلك المخالفات .

وتنص المادة 20، على أن يُحظر علي موظفي المصلحة الارتباط بأى علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أي من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية أو أي من الممولين أو المكلفين فيما يتصل بتطبيق أحكام هذا القانون أو القانون الضريبي .

ووفقا للمادة 21، يُحظر علي موظف المصلحة القيام أو المشاركة في أي إجراءات ضريبية تخص أي شخص في الحالات الآتية:


( أ ) وجود صلة قرابة حتي الدرجة الرابعة بينه وبين ذلك الشخص .
(ب) وجود مصلحة أو علاقات مادية بينه وبين الشخص الذى يخصه الإجراء أو أحد أقربائه حتي الدرجة الثالثة .
(ج) إذا قرر الرئيس المباشر عدم قيام الموظف بأي إجراءات ضريبية تخص ذلك الشخص لوجود أي حالة من حالات تضارب المصالح .