التنمية المحلية: تقديم شاغل الشقة طلب التصالح لايعفى مالك العقار من المساءلة
أكدت وزارة التنمية المحلية، أن ملاك العقارات المخالفة مسؤلون جنائياً عن المخالفات، باعتبار أن محضر المخالفة المحرر مسجل لبيانات صاحب العقار المخالف أو من يمثله قانوناً.
وقالت وزارة التنمية المحلية في بيان لها إنه طبقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية يتيح لصاحب الشأن أياً من كان ( مالك الشقة - اتحاد شاغلين ... ) تقديم طلب التصالح علي الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف ، كما أنه طبقا لقانون البناء فهذا لا يعفي صاحب العقار الأصلى من المسائلة الجنائية ومحاسبته واستكمال الإجراءات القانونية طبقاً لمحضر المخالفة المحرر ضده.
جدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية نصت على بعض الضوابط في هذا الشأن على النحو التالى:-
1- يجوز تقديم طلب التصالح عن كامل المبنى المخالف أو جزء منه.
2- يُقدم طلب إلى الجهة الإدارية من أي من ذوي الشأن سواء كان المخالف المحرر باسمه المحاضر (مالك العقار)، أو الساكن الذى يقطن بأى من وحدات العقار المخالف أو مجموعة من سكان العقار.
3-مالك العقار المخالف هو المسؤول جنائيًا عن مخالفاته، ولا يحول تقديم طلب التصالح من أحد السكان - عن جزء من العقار المخالف - دون تعقبه ومحاسبته عن مخالفاته.