النهار
الجمعة 4 أكتوبر 2024 12:33 صـ 30 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بسبب تدهور أحوال اتحاد الجودو.. النائب هاني خضر يتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الرياضة.. مستند راشفورد يقود هجوم المان يونايتد ضد بورتو فى المؤتمر الأوروبي هل سيتكرر سيناريو احتلال الجنوب اللبناني 1982 مرة اخري ؟ عمر مرموش يقود تشكيل فرانكفورت ضد بشكتاش اوروبيا الرئيس: ما حققته مصر فى حرب أكتوبر سيظل أبد الدهر شاهدا على قوة إرادة الشعب حزب الله يعلن مقتل 17 جنديا وضابطا إسرائيليا فى مواجهات اليوم جنوبى لبنان الرئيس يشهد الفيلم التسجيلى ”قادة فى وجدان الأمة” بتخرج الكليات العسكرية جواو فيليكس يقود هجوم تشيلسى أمام جينت فى دورى المؤتمر الأوروبي محافظ بورسعيد يتابع الاستعداد لبطولة العالم للخماسي الحديث: يعكس المكانة المتميزة التي تتمتع بها الدولة المصرية دورة مدرسة.. إصابة 6 تلاميذ في حادث سيارة على الطريق الإقليمي بالمنوفية العربية وقعت بيهم في الترعه ... نجاة عروسين أثناء ذهابهم إلى قاعة الأفراح بالفيوم حفل موسيقي لطلاب كونسرفتوار موسكو على ضفاف النيل

أهم الأخبار

جدل بتشريعية النواب حول إحالة المحامي للنيابة بقانون الإجراءات الجنائية

 شهد اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، جدلا واسعا حول المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تتعلق بضبط النظام بجلسة المحاكمة، وإحالة المحامي الذي يقوم بالتشويش للنيابة العامة؛ لإجراء التحقيق معه.

وتنص المادة 245 على أنه مع مراعاة أحكام قانون المحاماة، إذا وقع من المحامي- أثناء قيامه بواجبه في الجلسة، وبسببه- ما يجوز اعتباره تشويشًا مخلا بالنظام، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيًا، يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث، وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة؛ لإجراء التحقيق، إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته تأديبيا، وفى الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها، عضوا في الهيئة التي تنظر الدعوى.

وقال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب: «هذه المادة مخالفة للنص الدستوري بمادته 190، الخاصة بعدم القبض على المحامي إلا في حالة التلبس»، بالإضافة إلى أن التشويش المنصوص عليه، أمر مطاط ومفتوح دون أي ضوابط، قائلا: «إحالة المحامي للنيابة، يعني التحفظ عليه ومن ثم احتجازه وهذا يخالف الدستور؛ لأنه ليست حالة تلبس مثلما تحدث الدستور».

وأكد "الشرقاوي" على أن الدستور وضع ضمانه للمحامين في عدم القبض عليهم، أثناء القيام بعملهم، سوى حالات التلبس، من أجل أن تكون هناك حرية للدفاع، وهذه الضمانة منصوص عليها في الدستور ليس من أجل المحامين، ولكن من أجل ضمانة حق الدفاع بشكل حر، دون أي قيود، ومن ثم النص على التحفظ على المحامين واحتجازهم إذا حدث تشويش في القاعة أمر غير منضبط ولابد من ضبط حاسم له.

وأتفق معه النائب سامي رمضان، عضو مجلس النواب: «الإحالة للنيابة للمحامي من قبل القاضي مخالفة للدستور، وتعد إهانة للمحامين ومهنة المحاماة بأكملها، مشيرا إلى أن هذا الأمر يكسر مهنة المحاماة ولابد من إلغائه» قائلا: «إحنا بنعمل قانون للمجتمع مش لحماية القاضي ومسألة الإحالة للنيابة تجاه المحامي كسر للمحامين».

وأكد رمضان على أن إحداث التشويش في الجلسة، مسألة نسبية تجاه القاضي، وسيتم تحديدها بالمزاج من قبله، وهذا أمر لا يعقل إطلاقا، خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أنه من الوارد أن يعتبر القاضي حديث محام لزميله تشويشا، وأيضا رفع صوت المحامي تشويشا، ومن ثم نكون فتحنا الباب لنسبية القرار دون أي ضوابط.

وتحدث رمضان منفعلا: "النص غير منضبط، وعلينا أن نعي هذه المادة بشكل حاسم"، متابعا: "كده المحامين هيدخلوا خايفين من المرافعة أمام القضاة"، متسائلا: "إزاي المحامي يقدر يخش المحكمة تاني لو تم التحفظ عليه، وإحالته للنيابة للتحقيق؟"، مشيرا إلى ضرورة أن تكون إحالة مذكرة تجاه المحامي، وليس إحالة المحامي للنيابة؛ حفاظا على مهنة المحاماة.

من جانبه، قال ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أن النص غير منضبط، ويفتح الباب لنسبية اتخاذ القرار من جانب القاضي، ومن ثم فهو في حاجة لإعادة الضبط والصياغة من جديد، قائلا: "القائمون على المنصة ليسوا ملائكة، والقائمون على الدفاع أيضا ليسوا ملائكة، ومن ثم نحن في حاجة لضبط العلاقة بين أداء المحامي والقاضي في آلية التعامل، وليس بطرف على حساب الآخر".

وفى نهاية المناقشات، قرر المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، تأجيل حسم هذه المادة، لحين الانتهاء من جميع المواد، والاطلاع على قانون المحاماة؛ لتفعيل الضمانات اللازمة لحفظ الأمن والهدوء بالجلسات والمحاكمات.