النهار
الخميس 24 أكتوبر 2024 08:21 مـ 21 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سرايا القدس تستهدف تجمعا للآليات العسكرية الإسرائيلية بقذائف مضادة للدروع. طارق الشيخ يطرح أغنية جديدة بعنوان ”عرفت أنا مين” المخرج المصري علي العربي ينتهي من فيلمه الهندي العالمي ”رحلة أشيش” والذي سيظهر فيه أسطورة كرة القدم العالمية ميسي مؤتمر دعم لبنان : 800 مليون دولار مساعدات إنسانية للبنان وسام ابو على يقود هجوم الاهلي امام الزمالك فى نهائى السوبر المصرى زيزو والشحات وشوبير فى قائمة الكاف للأفضل داخل القارة حزب الله يخوض اشتباكات من ”مسافة صفر” ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي بيراميدز يفوز على سيراميكا بركلات الترجيح ويحصد المركز الثالث فى السوبر المصرى لأول مرة..زياد ظاظا وشهاب وليجي سي يحيوا أضخم حفلات الإسكندرية المجلس القومي للمرأة يشارك بجناح ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بنسخته الثانية2024 رئيس جامعة الأزهر يتفقد كليات الطب بدمياط ويحث الطلاب على الجد والاجتهاد مؤسسة المرأة الجديدة تعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي حول سياسات الحماية من العنف بين قانون العمل واتفاقية 190”

حوادث

منع الصحفيين من دخول جلسة النطق بالحكم في استشكالات وقف بطلان «تيران وصنافير»

بدأت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار عمرو السعيد، المنعقدة في محكمة عابدين، جلسة النطق بالحكم في استشكالات وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين «مصر والسعودية»، والتي انتقلت على إثرها جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة.

وشهد محيط محكمة عابدين حيث تعقد القضية، تشديدات أمنية، ومُنِع الصحفيون من دخول المحكمة، ووقفوا على جنبات الشارع المواجه للمحكمة.

وانتهت المحكمة من نظر الدعاوى في غرفة المداولة، وبدأت في تداولها للأحكام؛ تمهيدا لإعلانها.

اختصم الإشكالان المقدمان من المواطن خيري عبدالفتاح، والمحامي أشرف فرحات، كلاً من، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ومعاون أول تنفيذ جنوب القاهرة الابتدائية، والمحاميين خالد علي، وعلي أيوب، المدعيين في القضية الأصلية التي صدر فيها حكم بطلان الاتفاقية، فضلا عن 182 خصمًا متدخلًا في الدعوى.

واستند الإشكال المقدم من خيري عبدالفتاح، إلى انتفاء ولاية القضاء الإداري بنظر دعوى «بطلان اتفاقية ترسيم الحدود» وإصدار الحكم فيها، مشيرا إلى أن المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، تنص على أنه "لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر إلى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة"، وأن أحكام المحكمة الدستورية استبعدت أعمال السيادة من ولاية القضاء الدستوري والإداري والعادي على السواء.