النهار
الأحد 20 أكتوبر 2024 10:57 صـ 17 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محاضرة أخيرة من جوميز للاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز في السوبر تشكيل تشيلسي وليفربول المتوقع وموقف بالمر من المشاركة موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر بالإمارات موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر المحلي بالإمارات تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز في كأس السوبر.. بديل دونجا وموقف عمر جابر موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري والقنوات الناقلة مواعيد مباريات اليوم.. ليفربول مع تشيلسي وقمة روما أمام إنتر ميلان وكيل تعليم المنوفية يحيل المقصرين في تصحيح التقييمات بمدرسة أم خنان الثانوية للتحقيق الإسكان: تغيير الحد الأدني والأقصى لمحدودى الدخل ليصبح 12ألف جنيه للأعزب أبرزها تعزيز المناعة وتحسين الهضم.. فوائد فاكهة الجوافة مقتل يحيى السنوار.. تفاصيل جديدة حول وفاته يكشفها تشريح جثته

تقارير ومتابعات

حيثيات براءة وزيرة التضامن من تهمة عدم تنفيذ حكم قضائي

حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وبسكرتارية ضياء الدين صبحي، ببراءة "غادة والي" وزيرة التضامن الاجتماعي، من عدم تنفيذها حكمًا قضائيًا، ورفض الدعوى المدنية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنه لما كان الثابت من مطالعتها أوراق الدعوى أن المدعي تقدم بطلب تسوية المعاش في غضون شهر نوفمبر 2014، وأن القرار 74 لسنة 2003 صدر بالتسوية، والعمل به من 1 يناير 2014.

وأضافت: وكان الثابت من الإفادة الواردة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مثبت بها قد تم إعمال القرار سالف البيان للمدعي المدني، وكان الحكم محل الدعوى صدر بتسوية المدعي ومن ذلك القرار وما تلاه من قرارات، ومن ثم فإن الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء يكون قد تم تنفيذه من قبل المتهمة قبل صدوره، وهو ما تنتفي معه أركان الجريمة بالأوراق.

وتابعت: حيث إنه عن الدعوى المدنية فلما كان من المقرر أنه إذا كانت المحكمة قضت ببراءة المتهمة من التهم المسندة إليها لعدم ثبوتها، فإن ذلك يستلزم حتما رفض طلب التعويض، لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل ما يثبت في حق ما نسب إليه.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنها خلصت في قضائها السالف إلى براءة المتهمة لعدم توافر الجريمة بركنيها، ومن ثم فإن لا خطأ من جانب المتهمة يستوجب معه تعويض مدني، مما يضحى طلب الأخير قائما على غير سند صحيح من الواقع القانون متعين الرفض، وهو ما تقضي به المحكمة مع إلزامه بالمصروفات عملًا بالمادة 320 أ. ج، وتلزمه كذلك بمقابل أتعاب المحاماه، ومن ثم يتعين على المحكمة القضاء ببراءة المتهمة مما نسب إليها من اتهامات ورفض الدعوى المدنية، وألزمت رافعها بالمصاريف وخمسين جنيها أتعاب المحاماه.