النهار
الجمعة 4 أكتوبر 2024 02:25 صـ 30 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وسائل إعلام عبرية: خليفة نصر الله هو المستهدف من الغارات فى الضاحية الجنوبية بسبب تدهور أحوال اتحاد الجودو.. النائب هاني خضر يتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الرياضة.. مستند راشفورد يقود هجوم المان يونايتد ضد بورتو فى المؤتمر الأوروبي هل سيتكرر سيناريو احتلال الجنوب اللبناني 1982 مرة اخري ؟ عمر مرموش يقود تشكيل فرانكفورت ضد بشكتاش اوروبيا الرئيس: ما حققته مصر فى حرب أكتوبر سيظل أبد الدهر شاهدا على قوة إرادة الشعب حزب الله يعلن مقتل 17 جنديا وضابطا إسرائيليا فى مواجهات اليوم جنوبى لبنان الرئيس يشهد الفيلم التسجيلى ”قادة فى وجدان الأمة” بتخرج الكليات العسكرية جواو فيليكس يقود هجوم تشيلسى أمام جينت فى دورى المؤتمر الأوروبي محافظ بورسعيد يتابع الاستعداد لبطولة العالم للخماسي الحديث: يعكس المكانة المتميزة التي تتمتع بها الدولة المصرية دورة مدرسة.. إصابة 6 تلاميذ في حادث سيارة على الطريق الإقليمي بالمنوفية العربية وقعت بيهم في الترعه ... نجاة عروسين أثناء ذهابهم إلى قاعة الأفراح بالفيوم

حوادث

"المحكمة الاقتصادية" تغرم "مزايا العقارية" 150ألف جنيه


 
قضت محكمة جنح اقتصادية القاهرة، بتغريم نصر أحمد حامد بصفته الممثل القانوني ورئيس مجلس إدارة شركة مزايا للاستثمار العقاري، مبلغ 150 ألف جنيه، وبنشر الأحكام علي نفقته في جريدتين واسعتي الانتشار، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك علي ذمة ثلاث قضايا تقدم بها المستهلكون لجهاز حماية المستهلك، وذلك بواقع 50 ألف جنيه غرامة لكل قضية.

وأوضح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريحات له اليوم أن الجهاز تلقي ثلاث شكاوي متماثلة من مستهلكين يتضررون فيها من تعاقدهم مع الشركة سالفة الذكر علي شراء وحدة سكنية بمنتجع فاطيما بمرسي مطروح، وعلي الرغم من سدادهم لكامل قيمة الوحدة السكنية إلا أنهم فوجئوا بمماطلة الشركة في التسليم .

وأضاف بمباشرة التحقيق في الشكاوي ومخاطبة قطاع الفنادق والقري السياحية بوزارة السياحة للاستعلام عما إذا كانت الشركة مرخص لها بمزاولة نشاطها من عدمه ، وكان الرد بأن الشركة المشكو في حقها غير مرخص لها بمزاولة النشاط من الوزارة ، وأن التعاقد محل الشكوي غير خاضع لنظام اقتسام الوقت.

وأشار يعقوب إلي مخالفة الشركة لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتي تلزم كل مورد أو معلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه ، وتجنب ما قد يؤدي إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدي المستهلك ، فضلاً عن مخالفتها لنص 9 من ذات القانون ، والتي ألزمت كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلي المستهلك ،وذلك في حالة وجود عيب أو نقص فيها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد.

وأضاف إن مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك أصدر قرارًا بإلزام الشركة المشكو في حقها برد قيمة التعاقد للشاكي دون أي تكلفة إضافية عليه، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام الشركة لإخطار الجهاز، وتابع رئيس الجهاز أن الشركة المشكو في حقها قد امتنعت عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، بالإضافة إلي مخالفتها لنص المواد (1، 6، 9 ، 19 ،24) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ، وهو ما يمثل جنحًة اقتصاديًة ، ومن ثم تم تحريك الدعاوي الجنائية ضد الممثل القانوني للشركة، لتتخذ المحكمة الاقتصادية قراراتها سالفة الذكر .

وشدد يعقوب علي أن الحكم، جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتي حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم ، مؤكدًا أن الجهاز قام بإحالة الشركة المخالفة للنيابة بعد اتباع كافة المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوي في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.

وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلي تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588 ، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الالكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح علي الهواتف الذكية من متجر Google Play