غدآ .. محكمة الإسكندرية تنظر دعوة منع اعضاء الإخوان ’’ المنشقين ’’ من الترشح للرئاسه
تنظر محكمة مستعجل الأسكندرية الدائرة الثانية غداً الثلاثاء برئاسة المستشار ماجد ذكريا أبو السعود الدعوى رقم 349 لسنة 2013 التي اقامها طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر والمتعلقة بمنع أعضاء الإخوان المنشقين والحاليين من الترشح للرئاسة .
وأكد طارق محمود في دعواه أن ثورة 30 يونيو قد كشفت الوجه الارهابى القبيح لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة والجماعات الجهادية والاسلامية المتطرفة والاحزاب السياسية المدعمة لتلك الجماعة فى الفترة الاخيرة وبعد عزل رئيسهم محمد محمد مرسى العياط من منصبه وهو ما تؤكده كم الجرائم التى ارتكبتها تلك الجماعات فى حــــــق الشـــــعب المصري والجيش والشرطة المصرية منذ هذا التاريخ والذى اودى بحياة الكثير من افراد الشرطة والجيش والمواطنين على يد جماعات الارهاب المسلح التى تستوطن شمال سيناء وتعتبر الجناح العسكرى لهذه الجماعة الارهابية وهو ما يؤكد التاريخ الدموى لتلك الجماعات والذى بدا بتشكيل شبكات عنقودية على هيئة حلقات مسلحة هدفها القيام باعمال الاغتيالات والتفجيرات وترويع الشعب المصرى وهو مسار اتخذته هذه الجماعات منهجا منذ تشكليلها وقد ارتكبت العديد من الجرائم الموثقة تاريخا . يؤكد هذا التاريخ الدموى استمرار هذه الجماعات باعمال ارهابية وتعاملها مع المنظمات الموضوعة على لائحة المنظمات الارهابية فى العالم كتنظيم القاعدة وحركة حماس الفلسطينية وتنظيم الجهاد الاسلامى كأب روحى لها لتقوم تلك الجماعات الارهابية بعمليات قتل وترويع وليس فى مصر فقط ولكن كقاعدة انطلاق لارتكاب اعمال ارهابية فى العالم اجمع
وقد قامت الحكومة المصرية ومجلس الوزراء إعلان جماعة الإخوان المـــسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا في مفهوم نص المادة 86 وبعد ذلك قرر القضاء بالحكم الصادر فى الدعوى 3343/2013 مستعجل عابدين والصادر فى 24/2/2014
وهو ما يؤكد ولا يدع مجالا للشك على ضرورة منع قيام جماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسى حزب الحرية والعدالة وكذلك كل من يمثلهم فى الترشح لاى منصب سياسى او قيادى وخصوصا منصب رئيس الجمهورية او اعضاء فى المجالس النيابية ( شعب او شورى ) نظرا لما قد يسببه ذلك من انقسام وفتنة داخلية .
وأكدت الدعوى أنه قد تبنت مصر وبصفتها من اكبر دول المنطقة والعالم فكرة مناهضة الارهاب بشتى الوسائل والطرق ولقد ابرمت مصر فى ذلك السياق العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات لمحاربة الارهاب وتلك الاتفاقيات تعامل معاملة التشريع الداخلى المصر طبقا لما نص عليه دستور 1971 ودستور 2012 ودستور 2013
وبما أن مصر موقعة على عدة اتفاقيات اقليمة ودولية ومن ثم اصبحت ملزمة بها لانها شريك فى المجتمع الدولى ومن ضمن تلك الاتفاقيات
اولا : الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
ثانيا : الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل التي أقرتها الأمم المتحدة في 15 ديسمبر 1997 والتى وقعت عليها مصر فى 14/12/1999 وتم التصديق عليها 16/6/2005
ثالثا : اتفاقية قمع تمويل الإرهاب المبرمة في نيويورك في 9 ديسمبر 1999 والذى تم التوقيع عليه فى 4/2/2005 وبدء سريانه فى 1/1/2005
رابعا : الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب المبرمة في القاهرة في 22 أبريل 1998 والذى وقعت عليه مصر فى 22/4/1998 وتم التصديق عليه فى 25/11/1998 وبدء سريانه فى 13/1/1999
خامسا : اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته المبرمة في الجزائر في 14 يوليو 1999 والى وقعت عليه مصر فى 14/7/1999 وبدء سريانة فى 19/3/2001.
ولما كانت مصر قد اصابها ضرر من تلك الجماعات الارهابية لذا يجب منع وقمع اى طريق يتخذه الارهاب المقنع لنشر افكاره او الاضرار بمصالح البلاد لذا يجب على المعلن اليه منع ترشح اى عضو من الجماعات الارهابية او الاسلام السياسى والذى ثبت تعاونه مع جماعة الاخوان المسلمين فى الترشح لاى منصب سياسى او قيادى حتى لا يحدث كما حدث ابان حكم المعزول محمد مرسى ومناهضته للارهاب والافراج عن الارهابيين وتمويلهم .
اولا: شرط الاستعجال
ان البلاد وفي تلك الرحلة الحازمة الحالية في تاريخها وما تتعرض له من هجمات قوية وشرسة خارجية وداخلية لتقسيمها وبث الفرقة بين ابناء شعبها عن طريق تلك الجماعات الارهابية المتطرفة يحتم على الجهات المسئولة منع وقطع اى طريق لتلك الجماعات للوصول الى اهدافها ومنها الوصول لاى منصب سياسى لذا يجب منع ترشح اعضائه لمنصب رئيس الجمهورية والمزمع اقامتها فى غضون ايام وهو ما يتوافر معه ركن الاستعجال الذي خصته المادة 45 من قانون المرافعات .
ثانيا: الجـــدية
يتوافر ركن الجدية المنصوص عليه في المادة 45 مرافعات في الخطر الذي يحيق بالبلاد من جراء ما تقوم به تلك الجماعات واعضائها حال وصولهم لاى منصب قيادى او سياسى مما يؤكد توافر شرط الجدية في هذه الدعوى .