النهار
السبت 26 أبريل 2025 09:33 صـ 28 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المكتب الثقافي المصري بالرياض يحتفل بذكرى تحرير سيناء بعد تدوينة أحد الأطباء.. اللواء رأفت الشرقاوي: «السكوت من ذهب» بعد كشف كواليس واقعة إسكندرية.. اللواء رأفت الشرقاوي: «الأدب قبل العلم» سفير مصر في الرباط يزور الملتقى الدولي للفلاحة ويلتقي بالشركات المصرية المشاركة الملك محمد السادس يُعطي انطلاقة أشغال إنجاز الخط السككي فائق السرعة LGV الرابط بين القنيطرة ومراكش جوانا ملاح تتألق بـ”حبيت الحب”.. عمل يُعيد وهج الرومانسية بفخامة الأداء فيروز أركان تروّج لأغنيتها الوطنية ”أنا سينا.. أنا حرة ولو هيحاولوا 100 مرة” احتفالاً بذكرى تحرير سيناء بيراميدز إلى نهائي أفريقيا بالفوز على أورلاندو 3-2 كولر: أنا المسؤول عن كل شيء وأشعر بخيبة أمل بعد توديع دوري «الأبطال» أمام صن داونز بعد الخروج من إفريقيا.. كولر يصطحب لاعبي الأهلي لملعب التتش موسم صفري يلوح في الأفق.. الأهلي في ورطة بعد الخروج من دوري الأبطال اليوم ... انتهت مراسم ”نظرة الوداع” على جثمان البابا فرنسيس

رمضانيات

زكاة الفطر لمن؟ وما وقت إخراجها؟ وكيف يتم تحديد قيمتها؟

دار الافتاء
دار الافتاء


 
تجيب دار الإفتاء المصرية : زكاة الفطر واجبة وتصرف إلى الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعــــالى : " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " (التوبة 060) 

مع تقديم الفقراء والمساكين على غيرهم من باقي الأصناف المذكورة في الآية الكريمة لأنهم أولى الأصناف ولأنه كان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخص الفقراء والمساكين بصدقة الفطر وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : " تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم " ويجوز إخراج زكاة الفطر من أول يوم من رمضان على ما رآه الشافعية ، ويجوز أن تؤدى قبل يوم العيد بيوم أو يومين عند بعض الأئمة ، بل يجوز ذلك قبل رمضان . 

ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد ولكنها لا تسقط من ذمته إذا تأخر عنها لأنها دين فإذا أخرجها عن يوم العيد آثم وبقيت في ذمته والأفضل إخراجها قبل صلاة العيد ، لما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة ، قال ابن عباس رضي الله عنهما : " فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " . 

والواجب في صدقة الفطر صاع من القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الذرة أو نحو ذلك مما يعتبر غالب قوت البلد ، وجوز أبو حنيفة إخراج القيمة وقال : إذا أخرج المزكي من القمح فإنه يجزئ نصف الصاع والمقرر شرعاً أن تراعى مصلحة الفقراء والمساكين أولاً وأخيراً في إخراج الزكاة ، ومما لا شك فيه أن إخراج النقود فيه فوائد كثيرة كما وأنه أكثر نفعاً للمحتاجين ويحقق بذلك مصلحة الفقراء والمساكين أكثر مما لو كان حبوباً . 

وعلى ذلك فدار الإفتاء تميل إلى الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة في إخراج زكاة الفطر بالنقود بدلاً من الحبوب تيسيراً على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم كما أنها تحدد هذه القيمة كل عام عن كل فرد في الوقت المناسب لذلك .