النهار
الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 04:56 مـ 4 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
معرض سيتي سكيب العالمي ينطلق بالرياض الإثنين المقبل مشاركة ثرية لأمانة منطقة الرياض وهيئة تطوير بوابة الدرعية في المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة أخصائية تغذية توضح كيفية التحكم في الوزن في عصرنا الحديث بحوث الصحراء يطلق حملة إرشادية لتعزيز النظم الغذائية المستدامة لمزارع الزيتون في جنوب سيناء محافظ البحيرة والقنصل الفرنسي تتفقدان معالم رشيد الأثرية والتاريخية محافظ البحيرة تستقبل القنصل الفرنسي فى رشيد وتؤكد عمق العلاقات المصرية الفرنسية ضبط 55 طن حديد تسليح وأسمنت بدون فواتير بمخزن بشبين القناطر ”التموين بالقليوبية” تضبط 28 طن حبوب وإعلاف مجهولة المصدر وبدون فواتير جامعة بنها تشارك في فعاليات المؤتمر الدولي السابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد لدعم التوسع في السوق السعودية ”تيرادكس” تحصل على 140 ألف دولار من برنامج ”تقدّم” أسامة شرشر يلتقى الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية بحضور سفير السعودية : مدبولي والأمير فيصل بن عياف يزوران الجناح السعودي المشارك في المنتدى الحضري الدولي بالقاهرة

رمضانيات

زكاة الفطر لمن؟ وما وقت إخراجها؟ وكيف يتم تحديد قيمتها؟

دار الافتاء
دار الافتاء


 
تجيب دار الإفتاء المصرية : زكاة الفطر واجبة وتصرف إلى الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعــــالى : " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " (التوبة 060) 

مع تقديم الفقراء والمساكين على غيرهم من باقي الأصناف المذكورة في الآية الكريمة لأنهم أولى الأصناف ولأنه كان من هدي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخص الفقراء والمساكين بصدقة الفطر وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : " تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم " ويجوز إخراج زكاة الفطر من أول يوم من رمضان على ما رآه الشافعية ، ويجوز أن تؤدى قبل يوم العيد بيوم أو يومين عند بعض الأئمة ، بل يجوز ذلك قبل رمضان . 

ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد ولكنها لا تسقط من ذمته إذا تأخر عنها لأنها دين فإذا أخرجها عن يوم العيد آثم وبقيت في ذمته والأفضل إخراجها قبل صلاة العيد ، لما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة ، قال ابن عباس رضي الله عنهما : " فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " . 

والواجب في صدقة الفطر صاع من القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الذرة أو نحو ذلك مما يعتبر غالب قوت البلد ، وجوز أبو حنيفة إخراج القيمة وقال : إذا أخرج المزكي من القمح فإنه يجزئ نصف الصاع والمقرر شرعاً أن تراعى مصلحة الفقراء والمساكين أولاً وأخيراً في إخراج الزكاة ، ومما لا شك فيه أن إخراج النقود فيه فوائد كثيرة كما وأنه أكثر نفعاً للمحتاجين ويحقق بذلك مصلحة الفقراء والمساكين أكثر مما لو كان حبوباً . 

وعلى ذلك فدار الإفتاء تميل إلى الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة في إخراج زكاة الفطر بالنقود بدلاً من الحبوب تيسيراً على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم كما أنها تحدد هذه القيمة كل عام عن كل فرد في الوقت المناسب لذلك .