الافتاء: نقل الدم لايفطر الصائم بشروط
قالت دار الإفتاء المصرية، إن القىء الذى يغلب الإنسان أثناء صيامه، والتبرد بالماء بسبب الحر، ونقل الدم لا يبطلون الصوم.
وأوضحت الفتوى أنه إذا غلب القىءُ الصائم من غير تسبب منه لذلك فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، ولكن عليه ألا يتعمد ابتلاع شىء مما خرج من جوفه وألا يُقصِّر فى ذلك، فإذا سبق إلى جوفه شىء فلا يضره.
وأشارت إلى أن من تعمد القىء بنفسه فإن صومه يفسد ولو لم يرجع شىء منه إلى جوفه، وعليه أن يقضى يومًا مكانه؛ لقول النبى -صلى الله عليه وآله وسلم-: "مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ".
كما أجازت الفتوى التبرد والاغتسال بالماء للتخفيف من حر الصيف؛ لِمَا رُوِى فى الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وأم سلمة -رضى الله عنهما- "أن النبى -صلى الله عليه وآله وسلم-كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ جُنُبًا فِى رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ، فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ". ولِمَا أخرجه الإمام مالك وأبو داود من طريق أبى بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبى -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وآله وسلم- بِالْعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ».
وأشارت الفتوى إلى أنه على الصائم أن يحرص على عدم دخول الماء إلى جوفه من الفم أو الأنف، فإذا حصل دخولُ جزء من الماء فى الجسم بواسطة المسامِّ فإنه لا تأثير له؛ لأن المُفطِّر إنما هو الداخل من المنافذ المفتوحة حسًّا للجوف كما سبق.
أما عن نقل الدم أثناء الصوم فذكرت الفتوى أن جمهور الفقهاء قالوا بأنه لا يبطل الصوم؛ لأن الفطر مما دخل لا مما خرج، وهذا ضابط أغلبى، لكن بشرط أن يأمن الصائم على نفسه الضعف أو الضرر.