الجريدة الرسمية تنشر ضوابط حظر استيراد المستحضرات الطبية والحيوية تامة الصنع

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس هيئة الدواء رقم 39 لسنة 2025، الذي يهدف إلى ضمان سلامة وجودة وفاعلية المستحضرات الطبية والحيوية المتداولة في الأسواق، وذلك حفاظاً على صحة المواطنين وتحقيقاً للأمن الدوائي في مصر.
المادة الأولى: يحظر استيراد المستحضرات الطبية والحيوية الجاهزة، أو تلك المعدة للتعبئة والتغليف داخل جمهورية مصر العربية، إذا كانت مدة صلاحيتها أقل من ثلثي إجمالي المدة الموضحة على العبوة.
المادة الثانية: يتم حساب مدة الصلاحية المسموح بها لتداول المستحضرات بناءً على تاريخ وصول الشحنة إلى الموانئ المصرية.
المادة الثالثة: في حالات الطوارئ، يمكن استثناء المستحضرات المذكورة في المادة الأولى من شرط مدة الصلاحية، وذلك بناءً على مذكرة فنية مدعمة بالدراسات السوقية، يتم إعدادها من قبل الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، مع اعتمادها من رئيس الهيئة.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.