المحكمة الدستورية تقضى ببطلان بند من المادة الثالثة لشروط القيد بجداول خبراء المحاكم
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية بند رقم (4) من المادة الثالثة لقرارات وزير العدل الصادرة بخصوص اجراءات وشروط القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية.
كما أكدت المحكمة الدستورية العليا من خلال جلستها المنعدة اليوم على أن حرمان المشتغلين بالقانون والمحاماة من القيد بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية، لا يعد الا إخلال بالمساواة وهذا مخالف للدستور.
ذكرت المحكمة قضاءها على سند من أن المحامين وحسب ما تقضي به المادة رقم (198) من الدستور، ما هم إلا شركاء للسلطة القضائية، يعينونها على إيصال الحقوق لأصحابها في إطار لا يخرج عن نصوص سيادة القانون، وأن مهنة المحاماة هي المسئولية عن فض المنازعات القضائية ومقتضيات من أعمال الخبرة، لذلك معاونة قضاة المحاكم الاقتصادية على أداء رسالتهم، وبمراعاة أن القيد في جداول خبراء تلك المحاكم الذي يتعين أن يكون النفاذ إليه متاحًا لمن يطرقون أبوابه، دون التقيد بغير الشروط الموضوعية التي تؤهلهم لممارسة أعمال الخبرة.
واشترط النص لقيد المحامي بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية ألا يكون من المشتغلين بمهنة المحاماة، فإنه يكون قد خالف الشروط الموضوعية اللازمة لمباشرة هذا الحق وأقام تمييزًا تحكميًا منهيًا عنه، مما يوجب القضاء بعدم دستورية هذا.