النهار
الأربعاء 18 ديسمبر 2024 02:27 مـ 17 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موعد مباراة روما وسامبدوريا في كأس إيطاليا «يوتيوب» تتعاون مع وكالة Creative Artists Agency لمكافحة المحتوى المُزيف بالذكاء الاصطناعي أوراسكوم: عرض LPSO القابضة ليست له علاقة بأسهم الشركة المدرجة بالبورصة البورصة ترتفع بمستهل التعاملات إلى مستوى 30722 نقطة تحرك برلماني لتطوير الكتب الجامعية: خطوة نحو تعزيز تنافسية الخريجين فى سوق العمل وزراء ومحافظون يتابعون المخطط التنفيذي لتشجير المحاور بالقاهرة الكبرى وزيرا الزراعة والتعليم يبحثان سبل التعاون في مجال تطوير المدارس الفنية الزراعية رئيس جامعة حلوان يلتقي بمجلس اتحاد الطلاب على مائدة غداء لتعزيز روح الأسرة الجامعية فوز طلاب جامعة عين شمس بالمركز الأول في مسابقة معهد كونفوشيوس للغناء باللغة الصينية ألسن عين شمس تعلن فتح باب القبول ببرامج الدراسات العليا لفصل الربيع 2025 قرارت عاجلة من نقيب المحامين بشأن الأحداث الجارية بنقابة بني سويف فنزويلا ترفض إبتزاز كندا وتصفها بـ ”العبد الذليل لمصالح واشنطن”

صحافة المواطن

صاحب عقار في المنيل يتحايل علي حكم قضائي لطرد مستأجرين

العقار
العقار

بعد صدور حكم قضائي لصالح احد المستأجرين لجأ صاحب عقار بمنطقة روضة المنيل إلى حيل غير قانونية لهدم وطرد المستأجرين في المنزل الذي يمتلكه

وحسب ما قاله أحد المتضررين فان صاحب العقار الذي يقع في شارع رضوان منيل الروضة اتفق مع احد الأشخاص لشراء الدور الأرضي من العقار من احد المستأجرين، وذلك تمهيدا لأجراء أعمال تخريبية تمكنه بعد ذلك من اصدار قرار بهدم العقار ومن ثم طرد باقي المستأجرين

المنزل يتوافق مع الاشتراطات الهندسية ولا يستدعي الهدم

أضاف ان حي مصر القديمة قام بتشكيل لجنة بناء علي طلب صاحب العقار و ذلك لمعاينة العقار تمهيدا لهدمه ولكن اكدت اللجنة في قراراها بعد إتمام المعاينة بان المنزل يتوافق مع الاشتراطات الهندسية ولا يوجد ما يستدعى الهدم او الترميم.
محكمة جنوب القاهرة تصدر قرارها بأحقية المستأجر في العين محل النزاع

وسبق ان أصدرت محكمة جنوب القاهرة قراراها رقم 1185 لسنة 2021 بأحقية المواطن سعيد محمد حسين في ايجار الوحدة السكنية الكائن بها في ١٣ شارع رضوان منيل الروضة.
ونص القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن، انه لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاه أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة.