النهار
السبت 19 أبريل 2025 03:45 صـ 21 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شيخ الأزهر ووزير التعليم يؤكدان ضرورة غرس القيم الدينية والأخلاقية من خلال المدرسة والمناهج التعليمية وفد سعودي رفيع المستوى في مكتبة الإسكندرية لجنة الإدارة المركزية بوزارة الشباب والرياضة تتابع المنشآت الرياضية بالدقهلية قفز من فوق السور.. ضبط ولي أمر بالمنوفية متهم بضرب معلم داخل المدرسة بالصور.. «الجريمة والعقاب.. ويوميات ممثل مهزوم» يحصدان جوائز الدورة الأولى من مهرجان الفضاءات المسرحية إجراء عملية قسطرة مخية ناجحة لإنقاذ حياة مريض مصاب بنزيف حاد بالمخ بمستشفيات جامعة المنوفية رفع 235 طن مخلفات بلدية بالمنصورة محافظ أسيوط يفتتح معرض بني عديات للحرف اليدوية ويوزع كراتين عرائس للفتيات ”غرفة الإسكندرية” تطلق ورشة عمل ” العوائد الاقتصادية لتسجيل شركات تكنولوجيا المعلومات” أدباء مصر والسودان يحتفون بإبداعات شاعر السودان الكبير محمد المكي ابراهيم في أتيليه القاهرة دوللي شاهين تطرح أغنية «ترتيلة اليوم علي خشبة الصليب» بمناسبة عيد القيامة المجيد.. فيديو رحاب الجمل تشارك في فيلم ”إن غاب القط” مع آسر ياسين

صحافة المواطن

صاحب عقار في المنيل يتحايل علي حكم قضائي لطرد مستأجرين

العقار
العقار

بعد صدور حكم قضائي لصالح احد المستأجرين لجأ صاحب عقار بمنطقة روضة المنيل إلى حيل غير قانونية لهدم وطرد المستأجرين في المنزل الذي يمتلكه

وحسب ما قاله أحد المتضررين فان صاحب العقار الذي يقع في شارع رضوان منيل الروضة اتفق مع احد الأشخاص لشراء الدور الأرضي من العقار من احد المستأجرين، وذلك تمهيدا لأجراء أعمال تخريبية تمكنه بعد ذلك من اصدار قرار بهدم العقار ومن ثم طرد باقي المستأجرين

المنزل يتوافق مع الاشتراطات الهندسية ولا يستدعي الهدم

أضاف ان حي مصر القديمة قام بتشكيل لجنة بناء علي طلب صاحب العقار و ذلك لمعاينة العقار تمهيدا لهدمه ولكن اكدت اللجنة في قراراها بعد إتمام المعاينة بان المنزل يتوافق مع الاشتراطات الهندسية ولا يوجد ما يستدعى الهدم او الترميم.
محكمة جنوب القاهرة تصدر قرارها بأحقية المستأجر في العين محل النزاع

وسبق ان أصدرت محكمة جنوب القاهرة قراراها رقم 1185 لسنة 2021 بأحقية المواطن سعيد محمد حسين في ايجار الوحدة السكنية الكائن بها في ١٣ شارع رضوان منيل الروضة.
ونص القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن، انه لا ينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاه أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة.