النهار
الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 08:14 صـ 14 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وحدتنا في تنوعنا.. ليلة سودانية حاشدة ‏ في البيت الروسي بالقاهرة استبعاد مدير مدرسة اعتدي علي مسئول عهدة ببورسعيد.. والتعليم تحذر من الشائعات | تفاصيل أحمد سليمان: الزمالك يدعم فتوح.. واللاعب خارج مباراة السوبر بحضور المحافظ والأوقاف احتفالات المولد النبوي بمسجد النصر بالدقهلية بدء فعاليات المرحلة الثانية لبرنامج شهادة تدريب المعلمين براس غارب جامعة المنوفية تنظم ورشة عمل توعوية حول جدري القرود وسبل الوقاية والعلاج سفير سلطنة عمان بالقاهرة يعلن تفاصيل المعرض الدولي للتمور والعسل المقرر انطلاق فعالياته في سلطنة عمان 20 أكتوبر المقبل الاتحاد السكندري يضم البرتغالي فيليب ناسيمنتو لمدة ثلاث سنوات عبد الله السعيد يتحدث عن ظهوره الأول مع الزمالك بالكونفدرالية.. وطموحاته بالموسم الجديد أسامة شرشر يكتب: ألغام برلمانية فى قانون الإجراءات الجنائية وزير الرياضة يهنئ منتخب شباب اليد بالفوز بالبطولة الأفريقية فى تونس جامعة المنوفية تنظم ورشة عمل توعوية حول جدري القرود وسبل الوقاية والعلاج

تقارير ومتابعات

قبل ظهروها بساعات.. نتيجة الثانوية العامة تزج بك للحبس بهذه الحالة| تفاصيل

نتيجة الثانوية
نتيجة الثانوية

تزامنًا مع قرب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 والتي يفصلنا عن موعد الإعلان عنها ساعات قليلة، يزعم البعض بقدرتهم على تعديل النتيجة وزيادة مجموع الطالب مقابل أموال.

تصدر هذه المزاعم “ شاومينج ” عبر جروبات الغش الإلكتروني الخاصة بها على "تليجرام” والذي أكد قدرته على تعديل النتائج ورفع نسبة المجموع إلى 95%، بمبالغ تقارب 10 آلاف جنيه.

واعتبر قانون العقوبات تغيير نتيجة الثانوية العامة 2024، احتيالًا رسميًا لكونه يمثل تزويرًا في الأوراق الرسمية للحصول على نتائج مضللة غير حقيقية.

عقوبة تزوير نتيجة الثانوية العامة 2024

ووفقًا لقانون العقوبات تنص المادة 211 على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرصا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ووفقا للمادة 212 فإن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

ووفقًا للمادة 214 فكل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد السابقة وهو يعلم تزويرها، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات.

موضوعات متعلقة