النهار
الأحد 23 فبراير 2025 01:28 مـ 25 شعبان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سلامة الغذاء تكثف حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات البطاطس والموالح الأعلى في قوائم التصدير خلال أسبوع البحر الأحمر تنظم دورة تدريبية عن الذكاء الاصطناعي ودوره في تحسين كفاءة العاملين مصرع أب وطفله في اشتعال حريق بشقة سكنية بقرية في الشرقية أبطال سيتى كلوب يحققون 11 ميدالية فى بطولة الجيزة للسباحة غزل المحلة يضم التونسي رشاد العرفاوي جناح الإفريقي لمدة سنتين ونصف طاقم حكام سنغالي لمباراة العودة بين مصر ورواندا في الكرة النسائية وزير العمل يفتتح ورشة دولية لتبادلِ الخبراتِ بشأنِ ”سوقِ العملِ” وتعزيز حوكمة ”الهجرة غير الشرعية” ”وزارة العمل تفتح باب التقديم لـ 140 فرصة عمل في كبرى المؤسسات الطبية بأبوظبي بمرتبات تصل إلى 95 ألف درهم” منتخب الهوكى فى مواجهة أسكتلندا بنهائى كأس الأمم العالمية 57357 تحصل على اعتماد دولي في علاجي ”آلم الأطفال” و ”أورام المخيخ” انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة تنزانيا الدولية للقرآن الكريم في نسختها الـ 33

المحافظات

تأجيل محاكمة مندوب مبيعات لإتهامة بقتل شخص بسلاح أبيض بقليوب لـ5 مايو المقبل

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، تأجيل محاكمة مندوب مبيعات لإتهامة بقتل شخص بسلاح أبيض "سكين" وذلك إثر مشادة كلامية بينهم، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لجلسة يوم 5 مايو لإستكمال المرافعة.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٨١١١ لسنة ٢٠٢٣جنايات مركز قليوب، و المقيدة برقم ٣٥٣٠ لسنة ٢٠٢٣ كلى جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة ل "ربيع م ع" ٤٣ سنة - مندوب مبيعات - مقيم أرض الحافي، منطي مركز قليوب، لأنه في يوم ٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية قتل المجني عليه "فرحات عثمان محمد" - بغير سبق إصرار ولا ترصد - بإنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهما أشهر المتهم سلاحاً أبيض - سكين - وسدد للمجني عليه طعنة قسية استقرت بصدره قاصداً إزهاق روحه فأحدث اصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه أحرز سلاح أبيض (سكين ) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وإستطرد أمر الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد : ٢٣٤ / ١ من قانون العقوبات والمواد ١ / ١، ٢٥ مكرر/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين ارقام ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ ، ۵ لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم (٦) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧، بعد الإطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱.