النهار
الأحد 22 ديسمبر 2024 05:41 مـ 21 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

حوادث

استمرار سلسلة ضحايا قانون الرؤية الخطف أو الاحتجاز و الأطفال تدفع الثمن.. من المسؤول؟

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

"لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين ومؤخرا بحكم المحكمة الدستورية نصت ايضا فى حالة وجودهما، وإذا تعذر تنظم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا لكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر تم انذاره، فإن تكرر منه ذلك نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها".

فى السطور السابقة التي نص عليها القانون و شدد على تنفيذها بالنسبة لحق الرؤية للأبوين، و التي تسبب أزمة كبيرة تهدد أستقرار الأسرة المصرية و المجتمع بشكل عام، لما تسببه المشاكل المتعلقة بحقّ رؤية الصغار ، و التي يمتنع الطرف الذي بيده حضانة الصغار عن تنفيذها، و التي تظل فى احياناً كثيرة احكام على ورق وتعنت و حرمان يدفع ثمنه الصغار، فى سلسلة ممتدة من الدعاوى داخل أروقة محاكم الأسرة.

و تستعرض "النهار" عدد من الضحايا لقانون الرؤية

-مريم تفقد حياتها على يد زوجها المتشدد بعد حصولها على حكم الرؤية بسويسرا

تصدر أسم مريم مجدي مواطنة مصرية تقيم بسويسرا مع زوجها و بناتها عناوين الصحافة المصرية و العالمية بعد العثور على جثتها فى احدى الأنهار بسويسرا، و كان وجه شقيقها اتهاماً مباشر لزوجها المتشدد دينيا بعد خلعها للنقاب ما دفع زوجها للهروب ب بناتهما إلي سويسرا ، و سفرها بعد هروبه لرؤية بناتها بعد وحصولها على حكم قضائي برؤية الصغار مرتين أسبوعيا ثم ثلاثة أقامة كاملة.

و كشف أحمد مجدي ل "النهار" شقيق مريم مجدي، الأم التي عثر على جثمانها في أحد الأنهار بعد اختفائها في سويسرا، تفاصيل زواجها من زوجها المتشدد دينيًا، بداية القصة المأسوية التي أنتهت بمقتل شقيقته غرقا فى سويسرا، وقال أن شقيقته مثل باقي الفتيات تزوجت و عاشت معه فترة، ومثل أي بداية زواج كانت جيدة، وبعد خمس سنوات بدأت تصرفات الزوج تتغير و حدث خلاف خلال العام الماضي و بناء عليه أخذ الصغار "بنتين" وهرب خارج مصر.

وأضاف أحمد شقيق مريم : أن الزوج سويسري الجنسية وجده مصري الجنسية، و أن بداية التعارف من خلال صديق مقرب له تربطه صلة قرابة بالزوج، و كان فى زيارة لمصر بعد أعلان إسلامه لزيارة أقاربه، وكان الزوج مصمم على عدم خلع مريم زوجته للنقاب، رغم أنه بدأ يسبب لها بعض المشاكل فى التنفس، و هي مريضة سكر و شدد الأطباء فى جامعة المنصورة على ضرورة التنفس بشكل جيد، و لكنه كان متشدد للغاية و منعها من التعامل مع أي رجل و أعترض على خلع النقاب عكس ما فعلته مريم.

وأكمل أحمد شقيق مريم: أنه في مارس عام 2023 اختطف زوجها البنات وتواصلت شقيقته مريم مع جمعيات ومؤسسات خيرية في سويسرا، وسافرت وحصلت على الإقامة، والمحكمة في باديء الأمر حكمت لها بأن ترى بناتها مرتين في الأسبوع ثم ثلاثة بإقامة كاملة.

واستطرد شقيق مريم حديثه: استمروا على ذلك الوضع منذ نصف أكتوبر الماضي وحتى نهاية ديسمبر، وفي يوم 16 يناير كانت منتظرة جلسة نهائية من المحكمة بعد اختيار سكن مناسب للفتيات، والدولة السويسرية دعمتها وحكمت لها بنفقة شهرية قدرها 1950 فرنك، لم يسدد منها شيء، والدولة هناك أعطت لها دعمًا.

و أختتم أحمد شقيق مريم: أنه بعد اختفاء شقيقته من على السوشيال ميديا لساعات طويلة شك في أنها تعرضت لمكروه، حتى أخبره القنصل المصري في سويسرا بالعثور على جثمانها في أحد الأنهار، متهمًا طليقها بأنه صاحب المصلحة الوحيد في قتلها، و بعد الإجراءات القانونية تم تسليم جثمان مريم ضحية حقّ رؤية صغارها لأسرتها، لتكتب سطوراً جديدة فى ملفات ضحايا محاكم الأسرة بسبب قصوراً فى القانون يعجز عن أعطاء الأبوين الحقوق المتساوية.

-أب يخطف طفلتيه بعد تخديرهما ويهرب بأحدهما إلى دولة عربية

أثار مقطع فيديو تم نشره عبر مواقع التواصل الإجتماعي جدل كبيرا، بعد ظهور شخصين يقومان بتخدير طفلتين فى أسانسير احدى العمارات السكنية فى مدينة نصر، أضح بعد ذلك أن أحدهما هو الأب و صديقه فى مشهد أثار استياء الجميع من فعلت الأب المشينة و فعله من سحل و ضرب الصغيرتين خلال مقاومتهما.

بدأت الواقعة بصعود جنى وحنين اللتين اشتهرتا ب طفلتي مدينة نصر ب أسانسير المنزل و وقوف الأب أمام باب الأسانسير بالعقار محل الواقعة و معه صديقه وتخديره للأولى بمعاونة صديقه ولاذا بها بالفرار خارج المنزل ولم يتمكنا من خطف الثانية، بعد محاولات عدة بتخدير و خطف الأخرى.

مقطع فيديو لا يتجاوز ال 3 دقائق حبس الأنفاس ودفع الجميع يتسأل عن موقف القانون فى مثل هذه الوقائع و ما مصير الطفلتين و عن حق الأم القانوني فى هذه الحالة التي تتشابه مع الكثير من الحالات داخل محاكم الأسرة.

وقالت هبة والدة الطفلتين ل " النهار" أن طليقها ويعمل محاسب قام بخطف طفلتيها عدة مرات و لم تكون هذه الواقعة هي الأولى، وسبق وخطف الأب طفلتيه من أمهما، لمدة 4 سنوات وسافر بهما إلى إحدى الدول العربية حيث يعمل، وصدر عليه حكم غيابي بالحبس سنة وعلى إثر سقوطه عاد إلى القاهرة مرة أخرى، وعادت الطفلتان مؤخرًا إلى أحضان والدتهما، ليعيد الكرة من جديد بخطف «جنى» ومغادرته بها البلاد.

و أختتمت الأم:علمت بالواقعة بعدما تواصلت معاها أحدي الجيران يخبرها بمحاولة خطف طفلتيها من قبل رجلين و سائق وفشلهم فى خطف أحداهما، بعد عوتها للكاميرات المتواجدة فى أسانسير العقار تبين لها أن والد الطفلتين هو من حاول خطفهما ، فتقدمت ببلاغ رسمي لأجهزة الأمن بتفاصيل الواقعة، وأفادت بأن طليقها خطف ابنتهما «جنى»، مشيرةً إلى أن الصغيرتين في حضانتها الآن، بموجب حكم قضائي، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة حتى الان.

-شروط وساعات الرؤية للاطفال في قانون الأحوال الشخصية الجديد

فى هذا الصدد، قال فهد مرزوق، محامى أحوال شخصية، إن أهم ما يميز قانون الأحوال الشخصية الجديد التطرق لاستضافة الأبناء لغير الحاضن يومى الخميس والجمعة، وهذا غير موجود في القانون القديم، و أن قانون الأحوال الشخصية الجديد وضع ضوابط الرؤية للأطفال، على أن يكون حق الرؤية للأبوين والأجداد فقط، وهذا البند موجود في القانون القديم، وحدد القانون الرؤية خلال العطلات الرسمية لمراعاة مواعيد الانتظام في التعليم، وألا تقل المدة عن 3 ساعات في الأسبوع، وأن يكون الموعد ما بين الساعة التاسعة صباحًا والساعة السابعة مساءً. كما حدد القانون مكان تنفيذ الرؤية، ويتولى المسؤول بالمكان مهمة إثبات الحضور، بناءً على طلب أي طرف، ولأى طرف أن يستعين بالإخصائى الاجتماعى المختص لإثبات عدم التزام الطرف الآخر بالموعد أو بالمكان المحدد.

-عقوبة الأمتناع عن تنفيذ حكم الحضانة

وتابع "مرزوق" يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناءً على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه، وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.

-هل يعاقب الأب فى حالة خطف طفله إذا كان فى حضانة الأم

و أضاف "مرزوق" المادة التى تحدثت عن خطف الطفل من قبل والديه فكانت المادة 292 من قانون العقوبات وهى ضعيفة جدا مقارنة بحجم الضرر الذى يمكن أن يتعرض له طفل مخطوف حيث تسمى المادة الخطف فى هذه الحالات باعتباره "منع تسليم طفل لمستحق رعايته" وتنص على "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهًا مصريًا أى الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه، و الجريمة قد لا تقف عند إخفاء طفل فى مصر فقط بل ربما يقوم الأب أو الأم بتهريب الطفل خارج البلاد إذا ما أراد وبهذا تصعب عملية إعادة الطفل إذا كانت عائلته لا تعرف إلى أين ذهب، وقد يصل الأمر إلى ارتكاب جرائم أخرى مثلما حدث في واقعة مقتل مريم مجدي في سويسرا.

و أردف "مرزوق" مادة ١١٥ عدا الأبوين و الأجداد و الزوج و الزوجة يعاقب بالحبس و بغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى طفلا حُكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقا لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك، يجب التفرقة بين جريمتي الأولى الامتناع عن تسليم الصغير، والثانية هي جريمة الخطف، فجريمة الامتناع عن تسليم الصغير لمن له الحق في الحضانة، الركن المعنوي: هذه الجريمة تقتضي توافر قصد جنائي، هو علم الجاني بالحكم القضائي ونية عدم تنفيذ هذا الحكم.

و أختتم "مرزوق" مبادئ محكمة النقض في عدم تسليم طفل لمن له الحق في طلبه إن جريمة الامتناع عن تسليم الطفل لمن له حق حضانته شرعاً هي من الجرائم المستمرة استمراراً متتابعاً أو متجدداً بمعني أن الأمر المعاقب عليه فيها يتوقف استمراره على تدخل إرادة الجاني تدخلاً متتابعاً ومتجدداً بخلاف الجريمة المستمرة استمراراً ثابتا فإن الأمر المعاقب عليه فيها يبقي ويستمر بغير حاجة إلى تدخل جديد من جانب الجاني كبناء جدار خاص خارج خط التنظيم مثلا، والمتفق عليه أنه في حالة الجريمة المستمرة استمراراً ثابتاً يكون الحكم على الجاني من أجل هذه الجريمة مانعاً من تجديد محاكمته عليها مهما طال زمن استمرارها فإن رفعت عليه الدعوى العمومية مرة ثانية من أجل الجريمة جاز له التمسك بقوة الشراء المحكوم فيه، أما في حالة الجريمة المستمرة استمراراً متتابعاً فمحاكمة الجاني لا يكون إلا من الأفعال أو الحالة الجناية السابقة على رفع الدعوي، وفيما يتعلق بالمستقبل فتجدد إرادة الجاني في استمرار الحالة الجنائية يكون جريمة جديدة تصح محاكمته من أجلها مرة أخرى ولا يجوز له التمسك عند المحاكمة الثانية يسبق الحكم عليه، و يجوز تحريك الدعوى الجنائية أكثر من مرة ضد القائم بالامتناع عن تسليم الصغير، أي لا يجوز له التمسك بعدم جواز نظر الجنحة لسبق الفصل فيها .

و يظل السؤال يطرح نفسه، من المسؤول عن وقوع مثل هذه الضحايا سواء من الأطفال أو أسرهم من خطف و احتجاز و هروب خارج البلاد، و هل هناك حل جذرياً لمنع حدوث هذه الضحايا و تعديل القانون بما يمنع أستغلال البعض ل ثغراته.