النهار
الأحد 24 نوفمبر 2024 10:14 مـ 23 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إصابة 9 أفراد في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الإقليمي بالمنوفية ريال مدريد يضرب ليجانيس بثلاثية ويرتقي لوصافة الدوري الإسباني ”الحرية المصري”: قرار ”الجنايات” برفع أسماء ٧١٦ شخصا من قوائم الإرهاب يعكس اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان تطبيق مبادرة ”تنمية الأسرة” بالعجمى والعامرية في الإسكندرية محافظ القليوبية وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يشهدان بدء فعاليات التدريب العملي المشترك 141 لمجابهة الأزمات والكوارث شراكة إستراتيجية بين مؤسسة التمويل الدولية وأوراسكوم للتنمية دعماً للسياحة الخضراء ندوة سبل مكافحة العنف ضد المرأة وأثر العنف على الأسرة بمركز اعلام السويس قتله خلال فصل الكهرباء.. المؤبد لبقال أنهى حياة جاره لمحاولته في تصالحه مع زوجته بقنا رئيس جامعة المنوفية يفتتح ملتقي التوظيف الثالث لكلية الصيدلة ويتفقد معرض الشركات الراعية رئيس الدفاع والأمن القومي بالنواب: عودة اللاجئين لموطنهم بعد انتهاء الأزمات أسامة الشاهد رئيسا لحزب الحركة الوطنية خلفا للواء رؤوف السيد غداً.. علوم حلوان الأهلية تنظم ورشة عمل بعنوان”استكشاف علم التلقيح وأسرار العوامل الجينية”

حوادث

النشوز وإسقاط الحضانة.. 7 قضايا يجوز للزوج إقامتها ضد زوجته

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

يتردد العشرات من الأزواج على محاكم الأسرة يوميًا، ويضاف إلى دفاتر المحكمة آلاف الدعاوى بعد فشل الزوجين في استكمال حياتهما الزوجية، فتكون محكمة الأسرة هي الطريق الأخير الذي يسلكاه.


ويقول فارس شطوري المحامي، إن هناك عدد من الدعاوى يجوز للزوج إقامتها ضد الزوجة، وتأتي دعاوى الرؤيا للصغار فى أول الدعاوى في حال منع الزوجة للأب من رؤية الصغار فإنه يحق له إقامة دعوى رؤية وغالبا يصدر الحكم بإلزام الزوجة أو المطلقة من تمكين الأب من رؤية أولاده الصغار مرة أسبوعيا لمدة 3 ساعات في أحد مراكز الشباب القريبة من محل إقامة الأم.


وتابع "شطوري" لـ"النهار، أن تأتي دعاوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم الرؤيا إذا صدر لصالح الأب حكم برؤية الصغار وامتنعت الأم عن تنفيذ هذا الحكم فإنه يحق للأب إقامة دعوى تعويض عن عدم تنفيذ حكم الرؤية وغالبًا ما يصدر الحكم بإلزام الأم بمبلغ مالي كتعويض للأب، بعد تقديم مستندات من مركز الشباب بعدم حضور الأب للرؤية.

وأضاف، أن هناك دعاوى تخفيض النفقة حيث أن النفقة مرتبطة بيسار الزوج أو الأب و تعسره، فإنه إذا تغيرت حالته المالية للأسوء فإنه يحق له إقامة دعوى بتخفيض النفقة المحكوم بها سابقًا، وتفترض في هذه الحالة وجود دعوى نفقة صدرت لصالح الزوجة أو للصغار.

واستكمل، أن يحق للزوج إقامة دعوى إسقاط حضاة الصغار إذا فقدت الأم شرط من شروط استحقاقها لحضانة الصغار، كالزواج بآخر فإنه يحق للزوج إقامة دعوى إسقاط حضانة عليها، وتنتقل الحضانة في هذه الحالة للتالية من أصحاب حق الحضانة الجدة للأم ثم الجدة للأب أو تنتقل الحضانة للزوج إذا لم يوجد أحد من التاليات في هذا الحق.


وأوضح، أن دعوى تمكين من منزل الزوجية وتفترض هذه الدعوى سبق صدور قرار بتمكين الأم من منزل الزوجية وتكون حاضنة وتفترض كذلك أن الصغير تجاوز سن الحضانة أو سقطت الحضانة عن الأم لصالح الأب.

ويؤكد، أن يحق للزوج أيضًا إقامة دعوى النشوز وتفترض هذه الدعوي أن يكون الزوج قد أنذر الزوجة بالدخول في طاعته ولم تعترض الزوجة أو اعترضت وصدر حكم برفض الطاعة عليه يحق للزوج إقامة دعوى نشوز.


واختتم حديثه، أن يحق للزوج إقامة دعوى حساب ورد غير مستحق وتفترض هذه الدعاوى إقامة الزوجة لدعوى نفقة زوجية أو نفقة صغار وصرف النفقة بطريقة مخالفة أو قبض مبلغ عن نفس الفترة مرتين، وكذلك إذا داينها الزوج بأي مبالغ فإنه يحق له إجراء مقاضاة بين النفقة وبين ما يداينها به.