النهار
الإثنين 16 سبتمبر 2024 10:11 مـ 13 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

منوعات

خمسمائة جنيه.. غرامة جريمة تزوير السن فى عقد الزواج

توثيق عقد الزواج
توثيق عقد الزواج

نص قانون العقوبات، عقوبة ضد من يتلاعب في عقد الزواج ويساعد على تغيير السن المحدد للزواج فى العقد، وتنص المادة 227، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون.

كما يعاقب القانون الطبيب الذى يمنح لشخص شهادة مزورة بشأن الحالة الصحية، وفى هذا الصدد ينص قانون العقوبات على أن كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بياناً مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضاً.

موضوعات متعلقة