النهار
الجمعة 4 أبريل 2025 06:06 صـ 6 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وصول ”مدير أمن الـقليوبية” لموقع حريق بالقرب من المنشآت الصناعية بالخانكة دون إصابات وخسائر مادية.. محافظ القليوبية ومدير الأمن يتوجهاً لموقع حريق بهيش وبوص بقطعة ارض فضاء بالخانكة فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه قطر تنفي مزاعم تقويض جهود الوساطة المصرية وتشيد بالدور المحوري الذي تضطلع به القاهرة ازاء القضية الفلسطينية القصيبي: مشروع ”مسام ”سيواصل العمل بكل تفان لأداء رسالته في اليمن وهو ”حياة بلا ألغام” بعد نجاح ”لام شمسية”.. أحمد السيسي يكشف كواليس دوره المميز قطر ترد رسميا على مزاعم دفعها أموالا للتقليل من جهود مصر في عملية الوساطة بين حماس وإسرائيل اليماحي يتوجه على رأس وفد برلماني إلى أوزبكستان للمشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية متخصصة في تحليل الإعلام الإسرائيلي: التحقيق في قطر جيت والمناورات المشتركة سيكشف حقيقة طوفان الأقصى وحلم مملكة الرب مادورو: أقدر التضامن ضد اختطاف 324 فنزويلي وتحدثت مع ”جوتيرش” خارجية أذربيجان تصدر بياناً في الذكرى 107 لواقعة الإبادة الجماعية للأذربيجانيين

منوعات

خمسمائة جنيه.. غرامة جريمة تزوير السن فى عقد الزواج

توثيق عقد الزواج
توثيق عقد الزواج

نص قانون العقوبات، عقوبة ضد من يتلاعب في عقد الزواج ويساعد على تغيير السن المحدد للزواج فى العقد، وتنص المادة 227، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.

ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون.

كما يعاقب القانون الطبيب الذى يمنح لشخص شهادة مزورة بشأن الحالة الصحية، وفى هذا الصدد ينص قانون العقوبات على أن كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بياناً مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضاً.

موضوعات متعلقة