النهار
الجمعة 22 نوفمبر 2024 06:08 مـ 21 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ كفر الشيخ يتابع انطلاق قافلة وزارة الأوقاف الدعوية ببيلا البنك الأهلي يتقدم بهدف ضد بيراميدز في الشوط الأول بالدوري الممتاز باحث بجامعة «لويزيانا» يحصل على الدكتوراه في «علوم البحار البيولوجية» من جامعة الأزهر رئيس البرلمان العربي يلتقي وزير الشئون النيابية المصري ويؤكدان على أهمية التكامل بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية زراعة المنوفية: استمرار عمل لجان المراقبة والمتابعة على الجمعيات التقرير الأسبوعي لـ وزارة التربية والتعليم.. أبرز الأنشطة وأهم القرارات بسبب كاتيل شاي.. السيطرة على حريق بكشك أمن بكلية العلوم ببورسعيد ‎“ساعة مصرية”.. برنامج جديد على قناة النيل للأخبار قريبًا ” الملتقى العربي الدولي للصناعات الصغيـرة والمتوسطة ” يختتم أعماله بالتأكيد على أهمية تسريع وتيرة التحول الرقمي في كافة المجالات الصناعية زاخاروفا: زلة لسان زيلينسكي تثبت تعاطيه المخدرات بعد ضربة ”أوريشنيك”.. وزير خارجية إيطاليا يطالب أوروبا بالسعي للسلام في أوكرانيا رامي صبري عن أحمد الفيشاوي: لاسع بس بيفهم في المزيكا

تقارير ومتابعات

خاص: قانوني لـ ”النهار” يوضح: «عقوبات صارمه يفرضها قانون العمل داخل أو خارج مصر»

محررة النهار مع المحامي أيمن محفوظ
محررة النهار مع المحامي أيمن محفوظ

قانون العمل هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة بمناسبة قيام شخص بالعمل لحساب آخر، وهو فرع من فروع القانون الخاص المعنى بتنظيم علاقات الأفراد بعضها البعض .

في هذا السياق، قال المحامي أيمن محفوظ، وضع قانون العمل عقوبات عدة والتزامات على صاحب المنشاه في الحاق العاملين بالداخل او بالخارج ونصوص عديده فقد نص في الماده 16 من قانون العمل أن صاحب العمل عليه أن يعلن عن الوظائف الشاغره لديه ويقدم افضل المرشحين مع جواز الترخيص لبعض المؤسسات بانشاء مكاتب لعماله المتعطلين.

وأشار "محفوظ" في تصريحات لـ "النهار"، نصت الماده 17 ينص القانون على الالتزام بالاتفاقات الدوليه في مزاوله عمليات الحاق المصريين بالخارج او بالداخل عن طريق مؤسسات الدوله كما اعطت الماده 18 بالذات القانون المنظمات الدوليه حق عمليات الحاق المصريين للعمل بالخارج بشروط محدده ومخالفه تلك الشروط فقد وضع قانون العمل بدايه من الماده 237 وعقوبات الحبس والغرامه عن الجرائم في الحاق العاملين بالداخل والخارج بمخالفه القانون والاشتراطات المتطلبه في الترخيص لهؤلاء اصحاب شركات الحاق العماله.

وأستكمل حديثه قائلا: وقد نصت الماده 242 من ذات القانون بعقوبه الحبس عن جرائم مزاوله تلك الاعمال بالداخل او بالخارج دون الترخيص له او اخذ مقابل مادي من العامل نظير تشغيله ويحكم برد كافه المبالغ التي تقاضاها صاحب شركه الحاق العماله دون وجه حق مع حقه في مطالبه بالتعويض ويعاقب من يخالف تنظيم عمل الاجانب والقرارات الوزاريه الصادره تنفيذا له بغرامه تصل الى 5000 جنيه وتتعدد الغرامات بتعدد الجناه وتتضاعف في حاله العود ويعاقب صاحب العمل عن المنشاه بغرامه ماليه تجاوز 100 جنيه ورغم من ان وجود عقوبات الحبس والغرامه الا انها عقوبات وهي لا تتناسب مع حجم الاضرار التي تمثلها مثل تلك الجرائم وتحتاج الى تعديل تشريعي لتوقيع عقوبات اقصى مما هو معمول به في هذا القانون.

وخصصت الماده 222 من قانون العمل عدد من العقوبات الصارمة حال تقاضي مبالغ مالية لمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل او خارج مصر، وقضت الماده نفسها من القانون بالحبس مده لا تقل عن شهر ولا تتعدى سنه وبغرامه لا تقل عن عشره ألاف ولا تتجاوز عشرين ألف او بهاتين العقوبتين مع الحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها وتعويض تحددها المحكمه للمضرور من الجريمه .

وأوضحت الحالات التي يتم فيها تطبيق العقوبات طبقا لعدد من المواد القانونية:
اولا: نصت الماده 17 على إلزام الحصول على ترخيص العمل بناء على بيانات كامله وصحيحه .
ثانيا: قضت الماده 21 بالعقوبه في حال الحصول على مبالغ مالية نظير العمل داخل او خارج مصر
ثالثا: إلحاق العقوبه في حال إبرام اتفاقيات أو عقود تتعلق بنوتيه العمل لالحاق المصريين بالعمل داخل او خارج مصر .

وتنص المادة (262) من مشروع قانون العمل على أن: يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل أجنبي هرب من العمل لدى صاحب عمل.

وعلى المحكمة أن تقضي بترحيله خارج البلاد مع مراعاة ما نصت عليه المادة رقم (68) من هذا القانون.

وتنص المادة (263) من مشروع قانون العمل على أنه يعاقب كل من يخالف حكم المادة (171) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

موضوعات متعلقة