النهار
السبت 13 ديسمبر 2025 07:38 مـ 22 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الصبروط يتفقد تطوير مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد مكتبة الإسكندرية تستضيف ”الإسكندر الأكبر.. العودة إلى مصر” في ذكرى رحيل قطة الشاشة العربية ” زبيدة ثروت ” رحلة أبوة وبنوة مع حسين رياض.. وأظهرت وجهها الكوميدي علي خشبة... فريق Replast Build بكلية الهندسة الإلكترونية بجامعة المنوفية يفوز بتمويل 100 ألف جنيه سعد الصغير وماندو يغنيان لحسن الأسمر ”أعملك إيه حيرتني” متفوقا على روني.. رقم تاريخي جديد لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي ريان يطرح أول ألبوماته ”دكان الأعذار” يضم 11 أغنية جديدة ويتعاون فيها مع كبار الملحنين والشعراء تشكيل بيراميدز في مواجهة فلامنجو اليوم ”فن الحرب” يعيد يوسف الشريف للسباق الرمضاني... وطرح البوستر الدعائي الرسمى للعمل «القابضة» تدفع بـ529 أتوبيس وميني باص جديد مصرية الصنع رئيس جهاز شئون البيئة في حوار خاص لـ ”النهار”: مصر تستلم رئاسة مؤتمر حماية المتوسط وتعلن محمية بحرية جديدة ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو آسيوي يناقش ملفات الأمن الغذائي في مصر

أهم الأخبار

ضوابط الحصول على رخصة مزاولة حرفة بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وحددت المادة (25) ضوابط واشتراطات العامل بالحصول على ترخيص لمزاولة أى حرفة من الحرف، وحدد الرسوم المقررة لمنح هذا الترخيص وإجراءات استصداره، وفى هذا الصدد، نصت المادة على:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.