النهار
الإثنين 25 نوفمبر 2024 08:08 صـ 24 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حادث على الطريق الإقليمي بالمنوفية| أسماء مجلس جامعة الأزهر يكرم عميد كلية أصول الدين بالقاهرة لجهوده المخلصة في الحفاظ على تراث الأمة الإسلامية الجامعة العربية تدين محاولات الكيان الاسرائيلي توسيع ممارساته العدوانية وتؤكد دعم العراق الجيش الإسرائيلي يطالب بإخلاء لأهالي حي الشجاعية في قطاع غزة شيرين عبد الوهاب تصل الكويت الإثنين لإحياء حفل”ROAD RUSH “ بحضور صناع ألبومها ليلة سقوط الميركافا.. حزب الله يدمر دبابات إسرائيلية في جنوب لبنان تموين القليوبية: ضبط أكثر من 7 طن منتجات لحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية مرور وكيل وزاره الصحة بالبحر الأحمر على مستشفى الغردقه العام برلمانية: مراجعة موقف المدرجين بقوائم الإرهاب يعكس حرص الرئيس على تعزيز حقوق الإنسان تقديرًا لجهودهم في خدمة الوافدين.. مجلس جامعة الأزهر يكرم أساتذة أسهموا في إنجاح حفل الخريجين ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الجولة الثالثة وزارة التعليم تعلن مواعيد امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

أهم الأخبار

ضوابط الحصول على رخصة مزاولة حرفة بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها

يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وحددت المادة (25) ضوابط واشتراطات العامل بالحصول على ترخيص لمزاولة أى حرفة من الحرف، وحدد الرسوم المقررة لمنح هذا الترخيص وإجراءات استصداره، وفى هذا الصدد، نصت المادة على:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.