النهار
الأربعاء 25 ديسمبر 2024 03:13 مـ 24 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مستقبل وطن بالبحر الأحمر يعقد لقاء تنظيمي مع لجنة المشروعات بمجلس النواب بالغردقة فخر العرب اليوم 25 ديسمبر تاريخ ميلاد الرئيس الراحل ”محمد أنور السادات” بطل الحرب والسلام وصاحب انتصار أكتوبر تأجيل محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي في ابتزازها لـ 15 يناير نقابة أسيوط تعقد اجتماعا لمناقشة المسؤولية الطبية والتعريف بملاحظات ومقترحات الأطباء نقابة أطباء الفيوم تعقد اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية المرور تحرير ”26” ألف مخالفة تجاوز للسرعة المقررة رصدتهم الردارات المستحدثة فعل جرائم مرعبة... سفاح التجمع بمحكمة القاهرة الجديدة يترقب حكم الإعدام ”بقيمة 1.75 مليار جنيه ”.. بلتون تعتمد زيادة رأس المال لتعزيز خططها الاستثمارية الصحة تنظم ورشة عمل لتكثيف الحملات الإعلامية للتوعية بفيروس نقص المناعة البشري المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور يحصل على لقب دبلوماسي العام مجلس الوزراء يُرحب بطلب الأمم المتحدة رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات للفلسطينيين تعرف إلى تفاصيل تجديد مسلسل Dune: Prophecy لموسم ثانٍ على HBO

حوادث

بعد واقعة ”كلب السلام”.. كيف يعاقب القانون على إيذاء الحيوانات؟

كلب السلام، حيوان تعرض لإطلاق النيران من بندقية صيد على يد عامل بجراچ، مما أحدث إصابته التي تطلبت نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل الجراچ على خلفية اتهامه بإيذاء حيوان.


وفي هذا السياق، يقول أحمد رفعت، المحام بالنقض، إن المشرع المصري عمل على حماية الحيوان كما عمل على حماية الإنسان، لذا تضمن قانون العقوبات عددًا من العقوبات التي تُطبق في حال إلحاق الضرر بالحيوانات فهذه التصرفات تتنافى مع مبادئ التحضر والآدمية.

وقال "رفعا" في تصريحات خاصة لـ "النهار"، إن كل من يتعدى على حيوانات يُعاقب وفقًا للقانون بالحبس مع الشغل، وفي حالة قتل الحيوان عمدا، تُطبق نفس العقوبة، بهدف حماية الحيوانات، ويعاقب بالحبس مع الشغل، كل من قتل عمدًا حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررًا كبيرًا.

وأشار المحامي، إلى أن نصت المادة (357) على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمدًا بدون مقتض أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرا".