النهار
الجمعة 1 نوفمبر 2024 04:35 صـ 29 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طلاب إعلام جامعة النهضة يحصدون ست جوائز بمسابقة قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي مش روميو وجولييت يتخطى المليون جنيه إيرادات عن 72 ليلة عرض بالمسرح القومي هدى المفتي في موسم رمضان 2025 ببطولة مسلسل من تأليف غادة عبد العال و إخراج كوثر يونس عبقرينو.. مايفن طالبة الإعدادية بالمنوفية حصلت على بكالوريوس الطب من هارفارد وبراءة اختراع في علاج السرطان في المملكة.. ركاز العقارية تُطلق زايا لتطوير مشاريعها باستثمارات تبلغ 600 مليون ريال عقب تدشينه.. متقن Ai: نواجه التطور التكنولوجي بتوحيد خدمات الذكاء الاصطناعي في مكان واحد منظمة العمل الدولية تمنح اورنچ مصر جائزة «الأفضل» في ممارسات التمكين الاقتصادي إضافة ڤينشر كابيتال تستحوذ على حصة استراتيجية بنسبة 25% في منصة بنيان التعليمية بعد دعم محمد هنيدي له.. احتفاء بمخرج مصري بشارع المعز بعد تصويره لفيلم أمريكي أبو سنة: الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية تضمنت أهدافا لتعزيز ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجال البيئة ملك البحرين يرحب بمفتي الجمهورية ويؤكد أهمية التعاون الإسلامي المشترك رئيس ”الشؤون الإسلامية” بالبحرين يستقبل مفتي الجمهورية

حوادث

بعد واقعة ”كلب السلام”.. كيف يعاقب القانون على إيذاء الحيوانات؟

كلب السلام، حيوان تعرض لإطلاق النيران من بندقية صيد على يد عامل بجراچ، مما أحدث إصابته التي تطلبت نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل الجراچ على خلفية اتهامه بإيذاء حيوان.


وفي هذا السياق، يقول أحمد رفعت، المحام بالنقض، إن المشرع المصري عمل على حماية الحيوان كما عمل على حماية الإنسان، لذا تضمن قانون العقوبات عددًا من العقوبات التي تُطبق في حال إلحاق الضرر بالحيوانات فهذه التصرفات تتنافى مع مبادئ التحضر والآدمية.

وقال "رفعا" في تصريحات خاصة لـ "النهار"، إن كل من يتعدى على حيوانات يُعاقب وفقًا للقانون بالحبس مع الشغل، وفي حالة قتل الحيوان عمدا، تُطبق نفس العقوبة، بهدف حماية الحيوانات، ويعاقب بالحبس مع الشغل، كل من قتل عمدًا حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررًا كبيرًا.

وأشار المحامي، إلى أن نصت المادة (357) على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمدًا بدون مقتض أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرا".