النهار
الثلاثاء 4 مارس 2025 03:23 مـ 5 رمضان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الليجا تعلن مواعيد مباريات الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني الأحد المقبل.. قصور الثقافة تطلق ليالي رمضان بالبحيرة تطبيق ”سند” يُطلق مبادرة ”إفطار 100 ألف صائم” وزيرة البيئة تفتتح فعاليات إحتفالية البرنامج التدريبى للصحة والسلامة المهنية للعاملين بالقطاع غير الرسمى للمخلفات الغيابات تضرب الأهلي أمام طلائع الجيش بالدوري الممتاز أبرزها بورنموث أمام مانشستر سيتي.. نتائج قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي «إنفينيكس» تكشف عن «Zero Mini Tri-Fold» أول هواتفها ثلاثية الطي خلال مؤتمر المحمول الدولي MWC 2025 الأعلى للإعلام: إلزام قناة الأهلي بأداء 100 ألف جنيه ومنع ظهور شوبير لمدة أسبوعين محافظ كفر الشيخ يدشن مبادرة لزراعة الأشجار الثمرة بالرياض الشؤون الإسلامية السعودية توقّع اتفاقية لطباعة ”100 ألف” نسخة من كتاب “دروس شهر رمضان وعشر ذي الحجة” وزيرا «المالية» و«البيئة» في بيان مشترك: حريصون على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى مشروعات تحويل المخلفات لطاقة كهربائية البيت الروسي بالإسكندرية يحتفل بذكر معركة ستالينجراد

حوادث

بعد واقعة ”كلب السلام”.. كيف يعاقب القانون على إيذاء الحيوانات؟

كلب السلام، حيوان تعرض لإطلاق النيران من بندقية صيد على يد عامل بجراچ، مما أحدث إصابته التي تطلبت نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل الجراچ على خلفية اتهامه بإيذاء حيوان.


وفي هذا السياق، يقول أحمد رفعت، المحام بالنقض، إن المشرع المصري عمل على حماية الحيوان كما عمل على حماية الإنسان، لذا تضمن قانون العقوبات عددًا من العقوبات التي تُطبق في حال إلحاق الضرر بالحيوانات فهذه التصرفات تتنافى مع مبادئ التحضر والآدمية.

وقال "رفعا" في تصريحات خاصة لـ "النهار"، إن كل من يتعدى على حيوانات يُعاقب وفقًا للقانون بالحبس مع الشغل، وفي حالة قتل الحيوان عمدا، تُطبق نفس العقوبة، بهدف حماية الحيوانات، ويعاقب بالحبس مع الشغل، كل من قتل عمدًا حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررًا كبيرًا.

وأشار المحامي، إلى أن نصت المادة (357) على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمدًا بدون مقتض أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرا".