النهار
الجمعة 31 يناير 2025 03:55 صـ 2 شعبان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الزمالك يسدد مستحقات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم وزير البترول الأسبق: التزام مصر بالمستحقات أعاد الثقة لقطاع البترول أبرزهم دولي شاهين ومنذر ريحانة.. فنانين وأعلاميين يخضون مضمار الأدب في معرض القاهرة الدولي للكتاب المؤبد لسمسار وعاطل لاتجارهم في الهيروين وحيازة سلاح نارى بقليوب المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لإتجاره في الهيروين بالعبور فيديو| وسط الحقول..شقيقان يبدعان بمونولوج المسرح الريفي بتقليد الفنانين وفد من الجامعة العربية يزور العراق لبحث تحضيرات القمة العربية المقررة في بغداد أمين عام البرلمان العربي يشارك في الاجتماع الـ 45 لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية ركن ”الشؤون الإسلامية” يستعرض لزواره تطبيق الحج والعمرة الافتراضي متعدد اللغات في معرض القاهرة الدولي للكتاب تشكيل المان يونايتد الرسمى فى مواجهة ستيوا بوخارست بالدورى الأوروبي انطلاق قافلة جامعة الأزهر التنموية الشاملة إلى حلايب وشلاتين رئيس جامعة الأزهر يتفقد مستشفى سيد جلال الجامعي ويتابع الخدمات المقدمة للمواطنين

حوادث

بعد واقعة ”كلب السلام”.. كيف يعاقب القانون على إيذاء الحيوانات؟

كلب السلام، حيوان تعرض لإطلاق النيران من بندقية صيد على يد عامل بجراچ، مما أحدث إصابته التي تطلبت نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل الجراچ على خلفية اتهامه بإيذاء حيوان.


وفي هذا السياق، يقول أحمد رفعت، المحام بالنقض، إن المشرع المصري عمل على حماية الحيوان كما عمل على حماية الإنسان، لذا تضمن قانون العقوبات عددًا من العقوبات التي تُطبق في حال إلحاق الضرر بالحيوانات فهذه التصرفات تتنافى مع مبادئ التحضر والآدمية.

وقال "رفعا" في تصريحات خاصة لـ "النهار"، إن كل من يتعدى على حيوانات يُعاقب وفقًا للقانون بالحبس مع الشغل، وفي حالة قتل الحيوان عمدا، تُطبق نفس العقوبة، بهدف حماية الحيوانات، ويعاقب بالحبس مع الشغل، كل من قتل عمدًا حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررًا كبيرًا.

وأشار المحامي، إلى أن نصت المادة (357) على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمدًا بدون مقتض أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرا".