النهار
الخميس 3 أبريل 2025 06:34 مـ 5 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بالأقصر محافظ القليوبية يتفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية بأول يوم عمل بعد إجازة عيد الفطر الزمالك يطعن على قرار الرابطة أمام لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري طائرة الزمالك سيدات يواجه السجون الكيني في بطولة إفريقيا.. غدا وكيل الصحة بأسيوط: خطة شاملة لتطوير خدمة الطوارئ وصرف الأدوية بسرعة وكفاءة في المستشفيات وزير الإنتاج الحربي يتابع سير العملية الإنتاجية بشركتي« مصنع 18و300 الحربي » بتوجيهات من وزير العمل..توفير فرصة عمل لضحية حادث« سيرك طنطا»وصرف تعويض عاجل له ”الدكتورة مايا مرسي تُلقي كلمة مصر في القمة العالمية للإعاقة وتستعرض جهود تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة” مصر تستعد لاستضافة البطولة العربية للرماية 2025 كيف تعاملت الحكومة مع واقعتي «ضحية رشق الحجارة» و«عامل السيرك بطنطا» جراء إصاباتهم؟ «محمد معيط» : صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة للإصلاح الاقتصادي بقيمة 1.2 مليار دولار محافظ القليوبية: السبت المقبل إنطلاق الحملة القومية الأولى لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادي المتصدع

حوادث

تفاصيل قرار وزير الداخلية بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب بمصر

وزير الداخلية
وزير الداخلية

استعرضت قناة «إكسترا نيوز»، في تقرير لها ، ما نشرته الجريدة الرسمية من تعديلات جديدة لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية، وتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضي والتنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.

القرار نص على أنه يجوز الترخيص للأجانب في الإقامة المؤقته لغير السياحة على النحو الآتي:-

لمدة خمس سنين قابلة للتجديد لمن يتملك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية، بمبلغ لا يقل عن مائتي ألف دولار أمريكي.

لمدة ثلاث سنين قابلة للتجديد، لمن يتملك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن مائة ألف دولار أمريكي.

لمدة سنة قابلة للتجديد لمن يتملك عقارًا أو أكثر بجمهورية مصر العربية بمبلغ لا يقل عن خمسين ألف دولار أمريكي.

لمدة ثلاث سنين بموجب وديعة بنكية بقيمة مائة ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى.

لمدة سنة بموجب وديعة بنكية بقيمة خمسين ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى اللازمة للترخيص بالإقامة طبقا لأحكام هذه المادة.

المادة الثانية: ويحدد مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية الضوابط والمستندات، ويلغي ما يخالف أحكام هذا القرار

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 9 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء؛ وعلى القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار؛ وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وعلى القرار الوزاري رقم 180 لسنة 1963 بتنفيذ بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها، وعلى القرار الوزاري رقم 8180 لسنة 1996 بتنظيم إقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 344 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرارين، رقمي 31 لسنة 1960 في شأن التأشيرات و180 لسنة 1964في شأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية.