كيف يثبت الزوج نشوز زوجته و ما هي شروط النشوز ؟
النشوز ووفقا لنص المادة ١١ من القانون رقم ٢٥ لسنه ١٩٢٩ والمعدل، ما هو الا امتناع الزوجة عن طاعة زوجها دون وجه حق اي أن يكون هذا الامتناع عمدًا بدافع التمرد على حق زوجها فى طاعته اى انها تضرب بحقوقه التى تكون ابسطها طاعته عرض الحائط ،، ولكن هذه الطاعة تكون مشروطة بعدة شروط على سبيل الحصر وهى ان تكون فى النطاق المعروف والذى يقبلة السير الطبيعى للحياة الا تكون هذه الطاعة فيها اي نوع من أنواع الخطر عليها والا تكون بهذه الطاعة تغضب الله عز وجل.
كيف يتحقق النشوز؟
يقول مصطفي الكيلاني المحامي في هذا الصدد، إن النشوز يتحقق بخروج الزوجة عن طاعة زوجها بهجرها لمنزل الزوجية الأمر الذى معه ينتفى شرط الاحتباس الذى هو أساس النفقة وتعتبر الزوجة ناشزا فى إحدى الحالتين، أن يوجه الزوج إنذار بالدخول في الطاعة لزوجته فلا تعترض عليه في المواعيد القانونية "30 يوما من تاريخ الانذار"، فإن انقضت تلك المدة دون الاعتراض تصبح الزوجة ناشزا ويحق للزوج إقامة دعوى لإثبات هذا النشوز ، اما أن تعترض الزوجة على إنذار الدخول فى الطاعة ويقضى فيه برفض اعتراضها بحكم نهائى فى هذه الحالة أيضا يحق للزوج أقامة دعوى لأثبات نشوز الزوجة.
كيفية أو طريقة إثبات النشوز؟
تابع "الكيلاني" يتم إثبات النشوز فى حقيقة الأمر يتم بتوجيه إنذار رسمى على يد محضر للزوجة يخطر فيه الزوج زوجته بضرورة أن تكف الزوجة عن معصية النشوز وأن تدخل فى عصمة زوجها على أن يشترط فى هذا الانذار أن يتم توجيه للزوجة في المكان التي تقيم فيه ليتصل علمها به وأن يبين الزوج فى صدر الإنذار مسكن الطاعة الذى يرغب فى أن تدخل الزوجة فيه لعصمته، على أن ينتظر الزوج الميعاد القانونى للاعتراض على هذا الإنذار قبل تحريك دعوى أثبات النشوز.
متي يقيم الرجل دعوي نشوز
أردف " الكيلاني" إنه اذا لم يتحقق هذا الضرر اعتبرها القانون ناشز ، ويثبت هذا النشوز على الزوجة بعدم طاعتها لزوجها بعد ان يطلب منها الرجوع لمسكن الزوجية عن طريق انذار طاعة يكون على يد محضر فضلًا عن عدم ردها بالاعتراض على هذا الانذار وابداء أسباب عدم طاعتها ومبرر خروجها هذا المسكن ( على سبيل المثال ) وقد اعتبرت الشريعة الاسلامية الغراء أن عمل الزوجة دون موافقة زوجها من النشوز، ايضا ، ولكن بشرط ان يكون هذا العمل لاحق للزواج ،، فاذا كان سابقا للزواج وتزوجت وهى تعمل لا يعتبر نشوزاً، لان الزوج قد يكون بهذا قد وافق ضمنيًا ان لم يكن صراحة فاذا.
تحقق نشوزها باي من الحالات التى قد تؤدى للنشوز ،يحق للزوج ان يقيم ضدها دعوى ( نشوز ) وتكون هذا الدعوى معلقة على شرط الاثبات وعدم الاعتراض من قبل الزوجة ،، ويقع عبء الاثبات على عاتق الزوج ،، ويكون هذا الاثبات بانذارها وبعدم ردها واعتراضها على هذا الانذار لابداء أسبابها فى عدم طاعته ،، فاذا ثبت نشوزها قضت المحكمة بهذا النشوز، وفى حالة القضاء بنشوزها تكون قد تنازلت ضمنيا عن حقها فى نفقتها ولا يحق لها المطالبه بنفقة، وهذا لان إنفاق الزوج واجب دينى وعرفى وقانونى ولا يمكن ان يستثنى منه احد ، وأيضا طاعة الزوجة لزوجها واجب دينى وعرفى ولا يمكن ان يحدث شىء دون مقابلة ،، فما يقابل الطاعة هو الانفاق والعكس، لذلك قد تحرم الزوجة الناشز من النفقات من قبل زوجها وهذه تكون عقوبة نشوزها.