النهار
الأحد 8 سبتمبر 2024 03:13 صـ 5 ربيع أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مران منتخب مصر استعدادا لبوتسوانا.. تدريبات استشفائية للأساسيين رئيس بعثة الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات النيابية الأردنية يلتقي رئيس مركز راصد زوجة الأب القاسية حرقتها بالنيران بسبب عدم رغبتها في العيش معاها.. الزوجة الشيطانية تحاول إنهاء حياة طفلة بكفر الشيخ حملات تفتيشية والمرور على المنشآت السياحية بالغردقة استجابة لشكاوى المواطنين فتح شارع مصر وإزالة كافة الإشغالات تأجيل محاكمة سائق قتل شخص بسبب ”ركنة سيارة” بالقليوبية بسبب لعبة قمار 1xBet.. شاب ينهي حياته في قنا إصابة أردا جولر مع تركيا تربك حسابات ريال مدريد كامل الوزير يلتقي محافظ ومستثمري الدقهلية لاستعراض الوضع الحالي بالمنطقة الصناعية بجمصة مفتي الجمهورية يزور فرع دار الإفتاء بأسيوط ويوجِّه ببذل الجهد لخدمة الدين والوطن مرشح الأوقاف يحصد المركز الثاني بمسابقة الملك محمد السادس الدولية في القرآن الكريم صافرة صومالية لمباراة مصر وبوتسوانا فى تصفيات أمم أفريقيا

حوادث

العمة داخل القضبان.. حبس سيده متهمه بالاستيلاء علي ميراث أطفال سته أشهر وكفالة 500 جنيه بسوهاج

انتصر القضاء المصري لليتامى حيث أصدرت محكمة سوهاج حكماً تاريخاً في القضية رقم 3792 لسنة 2023 جنح المنشأة بحبس السيدة ن ، و ، ر مدة ستة أشهر مع الشغل وكفالة 500 جنيه.

وقال دكتور عصام الطباخ محامي كل من فيولا وريموندا والن ودنيا ونانسي وليم نصر الله وهم يتامى المرحوم ج وليم رمزي بأن وقائع الدعوى بدأت بعد وفاة والدهم وقيام المتهمة (عمتهم) بالاستيلاء على ميراثهم والامتناع عن تسليمه لهما بحجة ان والدهم كان دائم الشكوى منهم .

وأشار الطباخ بأنه تقدم بانذار على يد محضر موجه الى المتهمة لكي تقوم بتسليم الميراث بالطرق الودية ، واعقب ذلك بلاغ بقسم الشرطة والنيابة العامة ، وانتهى الى تحريك دعوى جنائية ضدها تأسيساً على القانون رقم 219 لسنة 2017 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وذلك طبقاً للمادة 49 من الباب التاسع من القانون بشأن المواريث والتي تنص على "مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا يجاوز مائة الف جنيهاً او باحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمداً عن تسليم احد الورثة نصيبة الشرعي من الميراث او حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث".

وأشاد الطباخ، بذلك الحكم لأنه يضع حداً لمعاناة بنات الصعيد من قيام الاهالي بحجب الميراث الشرعي عنهم .