النهار
الأربعاء 6 نوفمبر 2024 01:24 صـ 4 جمادى أول 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

حوادث

حيثيات تأييد محكمة النقض حكم الإعدام بحق قاتل نيرة أشرف

أرشيفية
أرشيفية

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بتأييد حكم محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء المري، بإعدام المتهم محمد عادل لقيامه بقتل زميلته نيرة أشرف.

وأكدت المحكمة -النقض- أن محكمة الموضوع- الجنايات- قد بين واقعة الدعوى بما تتوفر به كافة العناصر القانونية للجريمتين، وأورد على ثبوتهما في حقه ادلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه؛ وأن المحكمة قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا سليما، وخلا من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله، وصدر من محكمة مشكلة طبقا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه.

قالت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عيد محجوب وعضوية المستشارين محمد العكازي وعبد الله فتحي وعلاء البغدادي وعصام إبراهيم بحضور كيلاني محمود رئيس نيابة النقض بأمانة سر حسام الدين محمد، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا: وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون، وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح أبيض "سكين " دون مسوغ قانوني، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه قد خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها ومضمون ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دين بهما، ولم يدلل تدليلًا سائغًا على توافر نية القتل، وجاء حديثه عنها مجرد سرد للوقائع المادية مما أسلمه إلى خطأ في التكييف القانوني للواقعة بحسبانها مجرد واقعة ضرب أفضى إلى موت، ولم يدلل تدليلًا كافيًا على توافر ظرف سبق الإصرار والتفت عن حالة الغضب التي انتابت الطاعن وقت ارتكاب الجريمة ورغبته في الانتقام من المجني عليها، كما عول على اعتراف الطاعن أمام قاضي المعارضات وشهادة حسن علي عباس أبو حسين والمعاينة التصويرية، وتقرير الصفة التشريحية دون أن يورد مضمون الشهادة والمعاينة التصويرية وتقرير الصفة التشريحية، كما دفع بانقطاع علاقة السببية بين فعل الطاعن وإصابات المجني عليها ووفاتها ذلك لقيام أحد الأشخاص بحمل المجني عليها عقب إصاباتها بطريقة غير صحيحة وهي لازالت على قيد الحياة مما يرجح أن يكون ذلك سببًا في وفاتها، وأطرح بما لا يسوغ دفاعه ببطلان اعترافه للإكراه المادي والمعنوي لشواهد عددها – كما عول على تحريات المباحث رغم أنها مجرد رأي لمجريها، ولم تجبه المحكمة إلى طلب سماع شهود الإثبات إبراهيم عبد العزيز مصطفى عبد الحميد - حارس أمن جامعة المنصورة، ووالد ووالدة المجني عليها، وأطرحت الدفاع القائم على عدم مسئوليته الجنائية عن الحادث لإصابته بمرض نفسي وقت ارتكابه الجريمة ولم تحقق المحكمة هذا الدفاع رغم جوهريته عن طريق المختص فنيًا لبيان مدى سلامة قواه العقلية واتزانه النفسي، واعتنقت المحكمة صورتين متعارضتين للواقعة، فضلًا عن أن ما أثبت بمحضر جلسة المحاكمة ٢٠٢٢/٦/٢٦ من اطلاع الدفاع على تقرير الطب الشرعي الخاص بالبصمة الوراثية وموافقة الدفاع على إخراج المتهم من القفص لسؤاله رغم أن ذلك لم يصدر عن الدفاع ومن ثم فإنه يطعن بالتزوير على ما أثبت بذلك المحضر، كما تناقض الدليل القولي والفني، وجاءت تحقيقات النيابة العامة قاصرة عن الكشف ملابسات عاصرت حدوث الواقعة كما أن من حضر مع الطاعن المحاكمة لم يكن مقيدًا أمام المحاكم الابتدائية ولم يبد دفاعًا حقيقيًا، كما تعجلت المحكمة الفصل في الدعوى دون أن تحقق دفاعه تأثرًا بالرأي العام، كما أفصحت الدائرة عن رأيها بالإدانة قبل إرسال الأوراق للمفتي كما صدر الحكم باطلًا لصدوره من دائرة رباعية ولم توفر له محاكمة عادلة وأن القانون 11 لسنة ٢٠١٧ فيما تضمنه من تعديل المواد 39، 44، 46 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وضرورة استئناف الحكم إعمالًا للمادة
٢٤٠ من الدستور الحالي، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.