النهار
الأحد 23 فبراير 2025 08:26 مـ 25 شعبان 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صلاح يقود ليفربول للفوز على مانشستر سيتي بثنائية وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي النائب أسامة شرشر يهنئ شقيقه السيد شرشر والأستاذ أحمد العشري بخطوبة ابنته جنى والمحاسب عمرو «الزناتي» يفتتح الدورة التدريبية المتخصصة في «أساليب التفكير» للمعلمين ببورسعيد منافسات قرآنية متميزة وأصوات ندية في اليوم الثاني لتصفيات مسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم الثلاثاء...انطلاق أكبر ملتقى توظيفي لجامعة عين شمس لعام 2025 جامعة عين شمس تحصد الميدالية البرونزية في مسابقة «CFA» لعام 2025 أصداء إيجابية لزيارة وزير التعليم إلى اليابان لتحقيق الشراكة التعليمية ملتقى الأزهر للخط العربي والزخرفة يستضيف فنانة إيطالية ”ترابيس”: مجلس الجامعات الأهلية يوافق على إنشاء جامعة دمنهور الأهلية مشاركة 57 عارضة في جناح مجلس سيدات الأعمال بالإسماعيلية بمعرض اهلا رمضان وسط إشادة كبيرة محافظ الـقليوبية يوجه إنذارا لمسئولين القيادة بالمحافظة بسبب التقاعس في الخطة الإستثمارية إزالة التعديات على مساحة 275 فدانا أملاك دولة بالظهير الصحراوي الغربي بجرجا في سوهاج

حوادث

خاص| ما هى عقوبة التحرش خلال العيد؟

خاص| ما هى عقوبة التحرش خلال العيد؟
خاص| ما هى عقوبة التحرش خلال العيد؟

قال فتح الله عبد المسيح، المحامي، من خطورة ارتكاب جريمة التحرش لعقوباتها الصارمة التي تم تغليظها في القانون حيث نصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى

ونوه المحامي، ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وأشار "عبد المسيح"، أن المادة 306 مكرر (ب) تضمنت النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.