النهار
الجمعة 4 أبريل 2025 06:13 مـ 6 شوال 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التفاصيل الكاملة لنظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية.. هل تتغير الأسئلة؟ بعد فترة من التوقف.. كندة علوش تتحدث عن عودتها للتمثيل بمسلسل ”إخواتي” رمضان.. دروس مستمرة لا تنقضي بمرور الشهر الأوبرا تحتفى بالموسيقار محمد فوزى على المسرح الكبير جوارديولا عن رحيل دي بروين: نعيش يومًا حزينًا.. وجزء منا قد رحل في اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام.. مصر تزيل أكثر من 25 مليون لغم وجسم متفجر وذخائر حان وقت الوداع.. دي بروين يعلن رحيله عن مانشستر سيتي نهاية الموسم غياب محمد صلاح.. مرموش يقود التشكيل المثالي للجولة الـ 30 بالدوري الإنجليزي بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بمركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج وسط استعدادات مكثفة رئيس جامعة القاهرة يشارك في احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي، ويؤدي صلاة الجمعة بقرية عرب أبو عريضة بمدينة الصف بالجيزة النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار الجمرك بالإسكندرية موعد سفر أول أفواج حج الجمعيات الأهلية 2025.. «التضامن» توضح

حوادث

خاص| ما هى عقوبة التحرش خلال العيد؟

خاص| ما هى عقوبة التحرش خلال العيد؟
خاص| ما هى عقوبة التحرش خلال العيد؟

قال فتح الله عبد المسيح، المحامي، من خطورة ارتكاب جريمة التحرش لعقوباتها الصارمة التي تم تغليظها في القانون حيث نصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى

ونوه المحامي، ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وأشار "عبد المسيح"، أن المادة 306 مكرر (ب) تضمنت النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.