النهار
الإثنين 23 ديسمبر 2024 08:26 صـ 22 جمادى آخر 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

حوادث

عاجل.. بسبب ”الخطيب”.. تفاصيل عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

أرشيفية
أرشيفية

حصلت "النهار المصرية"، على حيثيات الحكم الصادر منذ قليل من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك.

وجاء في حيثيات الحكم، أن المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا - قبل تعديلها بالقانون رقم 168 لسنة 1999، كانت تنص على عدم جواز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم بعدم الدستورية، هو خطاب تشريعي موجه لجميع سلطات الدولة وللكافة للعمل بمقتضاه ؛ وكان قاضي الموضوع هو من بين المخاطبين بهذا النص التشريعي، فإنه يكون متعينا عليه، عملاً بهذا النص، ألا ينزل حكم القانون المقضي بعدم دستوريته، على المنازعات المطروحة عليه من قبل، وذلك يؤكد قصد المشرع في تقرير الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية، ويؤيد انسحابه على ما سبقه من علاقات وأوضاع نشأت في ظل القانون، الذي قضي بعدم دستوريته.

وقد أعملت المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا هذه الرجعية على إطلاقها بالنسبة للنصوص الجنائية، إلى حد إسقاط حجية الأمر المقضي لتعلقها بالإدانة في أمور تمس الحرية الشخصية. أما في المسائل الأخرى - غير الجنائية - فيسرى عليها كذلك الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية، ما لم يكن للعلاقات والأوضاع السابقة عليه أساس قانوني آخر ترتكن إليه، ويُحد من إطلاقه الرجعية عليها. وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا في تعليقها على نص المادة (49) منه، حيث جاء بها أن القانون تناول أثر الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، فنص على عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، وهو نص ورد في بعض القوانين المقارنة، واستقر الفقه والقضاء على أن مؤداه هو عدم تطبيق النص، ليس في المستقبل فحسب، وإنما بالنسبة إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز، التي تكون قد استقرت عند صدوره، بحكم حاز قوة الأمر المقضي، أو بانقضاء مدة تقادم أما إذا كان الحكم بعدم الدستورية، متعلقاً بنص جنائي، فإن جميع الأحكام التي صدرت بالإدانة، استناداً إلى ذلك النص، تعتبر كأن لم تكن، ولو كانت أحكاماً باتة، ثم رأى المشرع أن يتدخل لتعديل نص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، بما يكفل - حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا التعديل - تحقيق الأغراض الآتية.

أولاً: تحويل المحكمة سلطة تقرير أثر رجعي لحكمها، على ضوء الظروف الخاصة التي تتصل ببعض الدعاوى الدستورية، التي تنظرها، بمراعاة العناصر المحيطة بها، وقدر الخطورة التي تلازمها. ثانياً: تقرير اثر مباشر للحكم، بنص القانون، إذا كان متعلقاً بعدم دستورية نص ضريبي.

ليصدر القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998، بذلك التعديل، وتشر في الجريدة الرسمية بعددها رقم 28 مكرر في 11 يوليو سنة 1998، ونص في مادته الأولى على أن يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، النص الآتي: " ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي، لا يكون له، في جميع الأحوال، إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص ".

ومؤدى ذلك أن المشرع أكد من ناحية المفهوم الصحيح لأثر الحكم بعدم الدستورية، والذي سبق أن استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، وهو الأثر الرجعي، ذلك أن عبارة النص جاءت في مقدمتها، كما هي دون تعديل ومن ثم يجري بشأنها، ما انتهت إليه هذه المحكمة، تفسيراً للنص السابق، وما ورد من تعليق عليه في مذكرته الإيضاحية، ومن ناحية أخرى استحدث هذا التعديل أمرين كلاهما يعتبر استثناء من الأصل، وهو الأثر الرجعي الأول - ترك تحديده للمحكمة الدستورية العليا ذاتها، حيث رخص لها في أن تحدد في حكمها، تاريخاً آخر لبدء إعمال أثر حكمها، الثاني - حدده حصراً في النصوص الضريبية، فلم يجعل لها إلا أثراً مباشراً في جميع الأحوال " حكم المحكمة الدستورية العليا - القضية رقم 78 لسنة 25 قضائية - دستورية - بتاريخ 13 يناير 2008.

ولما كان ما تقدم وكان الحكم الصادر في الدعوى الدستورية رقم 61 لسنة 42 ق دستورية – سالف البيان - لم يحدد تاريخا معينا لسريانه، ومن ثم أصبح النص المقضي بعدم دستوريته – وفقا للقاعدة العامة - لا يجوز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية، ليس في المستقبل فحسب، وإنما بالنسبة إلى الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص، على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت، عند صدوره، بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة تقادم ، ولما كان الثابت من الأوراق أنه بجلسة 2020/10/28 صدر حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري في الشق الموضوعي من الدعوى التحكيمية رقم 15 لسنة 3.ق السنة 2019، وقضى بإلغاء القرار الصادر من رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11 لسنة 2019 بتاريخ 6/1/ 2019 فيما تضمنه من الموافقة علي اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك المعدلة مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، وقد تايد ذلك الحكم بالحكم الصادر بجلسة 2021/1/23 في الاستئنافات أرقام 17،15،12 لسنة 3 ق أمام مركز التحكيم الرياضي، وتنفيذا لهذا الحكم فقد أصدر رئيس اللجنة الأولمبية المصرية قراره رقم 6 لسنة ۲۰۲۱ بتاريخ 2021/3/11 ونص في المادة الأولى منه على أن " ينفذ الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 15 لسنة 3 ق بجلسة 2020/1/28.

وحيث إنه ولما كان ذلك وكانت سلطة الرقابة والإشراف على الهيئات الرياضية - ومن بينها الأندية الرياضية والمعقودة قانوناً لكل من الجهة الإدارية المختصة ، والجهة الإدارية المركزية ليست مزية خاصة لكل من هاتين الجهتين، إن شاءت قامت بإعمالها أو أحجمت عن ذلك، وإنما يجب عليهما التزاماً بالهدف الذي من أجله أسند إليهما المشرع هذه السلطة، المبادرة إلى تفعيلها لمنع المختصين بهذه الهيئات من مخالفة القوانين، واللوائح، والقرارات، أو الخروج على السبيل القويم لتحقيق أهدافها، لأنه من الأصول المقررة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " حكم المحكمة الإدارية العليا - دائرة فحص الطعون في الطعون أرقام 27666، و28005 و 28873 لسنة 67 ق عليا جلسة 2021/3/15 ".

وإذ تبين للمحكمة عدم مشروعية قرار مجلس إدارة نادى الزمالك للالعاب الرياضية برفض إصدار قرار بزوال عضوية مرتضى أحمد محمد منصور من رئاسة مجلس إدارة النادي ؛ فإنه كان لزاماً على الجهة الإدارية المدعى عليها - إعمالاً لسلطتها الرقابية في هذا الشأن - أن تتدخل وتعلن بطلان القرار المنوه عنه بكافة مشتملاته ، وأن تستعمل كافة سلطاتها لإنفاذ حكم القانون وحمل مجلس إدارة النادي المدعى عليه للامتثال لأحكامه، أما وإنها قد امتنعت عن ذلك فإن امتناعها والحال كذلك يُشكل قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها اعتبار منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك شاعرًا وإلزام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية (2025/2021) في أقرب جمعية عمومية عادية، ولا ينال من ذلك ما دفع به النادي المدعى عليه بعدم شرعية وقانونية نص المادتين (41،28) من اللائحة الاسترشادية، للتناقض الواضح بينهما، حيث تنص المادة (28) من هذه اللائحة على أن " يجب أن يتوافر في المرشح الشروط الآتية : 1- ..3- ألا يكون قد صدر ضده أي أحكام نهائية بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو " بينما تنص المادة (41) من هذه اللائحة علي أن:

- إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وفي هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قرارا بزوال العضوية مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية.

إذ كان من المتعين على اللجنة الأولمبية حال اعتمادها اللائحة الاسترشادية استصحاب شروط الترشح واستمرار العمل بموجبها بعد اكتساب المرشح عضوية مجلس الإدارة احتراما للحقوق المكتسبة . إلا أن هذا الدفع مردود عليه ، بأن الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق هو إطلاقها، باعتبار أن جوهرها تلك المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم التشريعي، موازنًا بينها، مرجحا ما يراه أنسبها لفحواه، وأحراها بتحقيق الأغراض التي يتوخاها، وأكفلها لأكثر المصالح ثقلاً في مجال إنفاذها، وليس ثمة قيد على مباشرة المشرع لسلطته هذه إلا ضوابط محددة يفرضها الدستور، تعتبر تخومًا لها لا يجوز تجاوزها. ولا تمتد هذه الرقابة إلى بحث ملاءمة إصدار التشريع أو الباعث عليه " حكم المحكمة الدستورية العليا - القضية رقم 152 لسنة 27 قضائية - دستورية - بتاريخ 2007/5/13 ، ولما كان ما تقدم وكانت اللجنة الأولمبية وهي بصدد ممارسة اختصاصها القانوني بإصدار اللائحة الاسترشادية ، ونظرا للأعباء التي يضطلع بها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في إدارة شئون النادي، وهم ممن تدق موازين حسابهم لذا فقد ارتأت أنه يكفي لزوال العضوية عن عضو مجلس إدارة النادي صدور حكم نهائي ضده بعقوبة مقيدة للحرية ، ولما كان هذا التنظيم يدخل في نطاق السلطة التقديرية لها دون تعسف أو مغالاة، وليس ثمة قيد على مباشرتها لهذه السلطة سواء في الدستور أو في قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفع وتطرحه جانبًا.

وحيث إنه عن المصروفات يلزم بها الخاسر الدعواه عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات ، وأتعاب المحاماة عملا بحكم المادة 187 من قانون المحاماة

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعاوى شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالإمتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية فيما تضمنه من رفض إصدار قرار بزوال عضوية مجلس الإدارة عن مرتضي أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة النادي مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، أخصها اعتبار منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك شاغراء وإلزام مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية (2025/2021).